أن يشتغلوا بغير التفريغ حتى ركبهم الهَوْل، لأن التفريط من قبلهم؛ فعليهم الكراء (١).
وقال أصبغ: إذا [عطبت](٢) في بعض الطريق، وسلم ما فيها؛ حوسب بما سار من الطريق، لأنه انتفع بذلك، ولا يكون عليه أن يحمله في سفينة أخرى؛ إذا كان مركبا معينا (٣).
قال مالك: إن أكرى [الرجل](٤) دليلا، فأخطأ الطريق؛ فله الكراء إن كان عالما، لأنه اجتهد وأخطأ؛ فهو معذور كالحاكم والطبيب، ولا أجرة للجاهل لتعديه (٥).
*ص:(إن استأجر دابة على حمل متاع؛ فهلكت في بعض الطريق؛ فعليه من الأجرة بحساب ما مضى من المسافة، ولو هلك المتاع وبقيت الدابة؛ لم يكن عليه شيء، ويتخرج فيها قول بأن عليه بقدر ما مضى؛ كغرق السفينة، ولو ضلت الدابة بالمتاع؛ لم تكن عليه أجرة ولا على رب الدابة ضمان)(٦).
*ت: إن عينت الدابة؛ انفسخت الإجارة بموتها؛ قاله عمر وعلي ﵄ كسائر السلع المعينة (٧).
(١) ينظر: الجامع لابن يونس: (١٦/ ١٢٣). (٢) في (ت): (عطب). (٣) نفسه: (١٦/ ١٢٤). (٤) زيادة من (ق). (٥) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٨٨). (٦) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٢١). (٧) ينظر: الجامع لابن يونس: (١٦/٢٩).