للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا رضي أبوه بخلفه بعد موته؛ ليس له ذلك؛ قاله ابن القاسم (١).

قال اللخمي: يجري فيه قول بعدم الفسخ، لأن الفسخ من حق الأب، فإذا تكلف ووجد؛ لزم (٢).

*ص: (إن استأجر سفينة على حمل [متاع أو] (٣) طعام؛ فغرقت في بعض المسافة؛ فلا [أجرة] (٤) له، ولا ضمان على صاحب السفينة؛ إذا لم يتعد ولم يفرط، وقيل: له من الأجرة بقدر ما مضى من المسافة) (٥).

*ت: سقطت الأجرة لأنها على البلاغ؛ قاله مالك، وقال ابن نافع: بحساب ما مضى (٦).

ومنشأ الخلاف: هل هو جعل؛ فلا يلزم شيء ببعض العمل، أو إجارة؟

وقال يحيى بن عمر: إن أكراه لقطع البحر كالتعدية؛ فلا شيء له، وإلا؛ فله من الأجرة بقدر ما ساور (٧).

عن يحيى بن عمر: إذا بلغ البلد الذي قصدوه وأرسوا؛ لم يمكنهم التفريغ من أجل [الهول] (٨) حتى عطب المركب وذهب ما فيه؛ سقط [الكراء] (٩)؛ إلا


(١) المدونة: (٣/ ٤٥٢).
(٢) التبصرة: (١٠/ ٤٩٩١).
(٣) زيادة من (ق).
(٤) في (ت): (أجر).
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٨)، ط العلمية: (٢/ ١٤٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢١٨).
(٦) ينظر: المدونة: (٣/ ٥٠٠)، وتهذيب البراذعي: (٣/ ٤٥٩).
(٧) ينظر: النوادر والزيادات (٧/ ١١١)، والجامع لابن يونس: (١٦/ ١٢٣).
(٨) في (ق) و (ت): (الهواء).
(٩) ساقطة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>