وإذا رضي أبوه بخلفه بعد موته؛ ليس له ذلك؛ قاله ابن القاسم (١).
قال اللخمي: يجري فيه قول بعدم الفسخ، لأن الفسخ من حق الأب، فإذا تكلف ووجد؛ لزم (٢).
*ص:(إن استأجر سفينة على حمل [متاع أو] (٣) طعام؛ فغرقت في بعض المسافة؛ فلا [أجرة](٤) له، ولا ضمان على صاحب السفينة؛ إذا لم يتعد ولم يفرط، وقيل: له من الأجرة بقدر ما مضى من المسافة) (٥).
*ت: سقطت الأجرة لأنها على البلاغ؛ قاله مالك، وقال ابن نافع: بحساب ما مضى (٦).
ومنشأ الخلاف: هل هو جعل؛ فلا يلزم شيء ببعض العمل، أو إجارة؟
وقال يحيى بن عمر: إن أكراه لقطع البحر كالتعدية؛ فلا شيء له، وإلا؛ فله من الأجرة بقدر ما ساور (٧).
عن يحيى بن عمر: إذا بلغ البلد الذي قصدوه وأرسوا؛ لم يمكنهم التفريغ من أجل [الهول](٨) حتى عطب المركب وذهب ما فيه؛ سقط [الكراء](٩)؛ إلا