للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو إسحاق: وإذا كانت العادة رعاية [أولاد الغنم] (١)، فلا بد من بيان [من] (٢) الذكر عند العقد.

قال ابن اللباد: إذا لم تكن [لهم] (٣) عادة؛ استأجر صاحب الغنم من [يرعاها] (٤) مع أمهاتها، لأنه لا يجوز تفرقتها (٥).

*ص: (إن استأجر ظئرا لرضاع صبي أو حضانته مدة معلومة؛ فهلك الصبي قبل تمامها؛ انفسخت الإجارة، ولزمه من الأجرة بقدر ما مضى) (٦).

*ت: قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، ولا خلاف فيه (٧)، لأنه تدعو إليه الضرورة، ويجوز بالطعام، ولا يدخله بيع الطعام بالطعام، فإن المراد بالنهي غير الرضاع.

و [يشترط] (٨) حضور الصبي، ولا يجوز في الغائب؛ إلا أن يذكر سنه، لأن الرضاع يختلف بالسن، والأحسن أن يجرب رضاعه، لتعلم قوته، فإن لم تفعل؛ جاز لأن الرضاع متقارب.


(١) في (ز): (الأولاد).
(٢) زيادة من (ق).
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) في (ت): (يرعى).
(٥) ينظر: الجامع لابن يونس: (١٥/ ٤٦٧).
(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٧)، ط العلمية: (٢/ ١٤٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢١٧).
(٧) ينظر: الإجماع لابن المنذر: (ص ١٠٦)، واختلاف الأئمة لابن هبيرة: (١/ ٣٩٢).
(٨) في (ز): (بشرط).

<<  <  ج: ص:  >  >>