قال أبو إسحاق: وإذا كانت العادة رعاية [أولاد الغنم](١)، فلا بد من بيان [من](٢) الذكر عند العقد.
قال ابن اللباد: إذا لم تكن [لهم](٣) عادة؛ استأجر صاحب الغنم من [يرعاها](٤) مع أمهاتها، لأنه لا يجوز تفرقتها (٥).
*ص:(إن استأجر ظئرا لرضاع صبي أو حضانته مدة معلومة؛ فهلك الصبي قبل تمامها؛ انفسخت الإجارة، ولزمه من الأجرة بقدر ما مضى)(٦).
*ت: قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، ولا خلاف فيه (٧)، لأنه تدعو إليه الضرورة، ويجوز بالطعام، ولا يدخله بيع الطعام بالطعام، فإن المراد بالنهي غير الرضاع.
و [يشترط](٨) حضور الصبي، ولا يجوز في الغائب؛ إلا أن يذكر سنه، لأن الرضاع يختلف بالسن، والأحسن أن يجرب رضاعه، لتعلم قوته، فإن لم تفعل؛ جاز لأن الرضاع متقارب.
(١) في (ز): (الأولاد). (٢) زيادة من (ق). (٣) ساقطة من (ت). (٤) في (ت): (يرعى). (٥) ينظر: الجامع لابن يونس: (١٥/ ٤٦٧). (٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٧)، ط العلمية: (٢/ ١٤٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢١٧). (٧) ينظر: الإجماع لابن المنذر: (ص ١٠٦)، واختلاف الأئمة لابن هبيرة: (١/ ٣٩٢). (٨) في (ز): (بشرط).