لا يتعين، وإن عين [كحمل](١) الطعام والمتاع؛ الحكم يوجب خلفه إذا هلك، وإنما يتعين ما يستأجر كالدابة والصانع، ولا يجوز اشتراط خلفه.
قال عبد الوهاب: قيل: تتعين الغنم بالتعيين، وينفسخ العقد بتلف المعين قياسا على الدابة المعينة، لأن الجميع متعلق المنفعة (٢).
قال ابن [حارث](٣): اتفقوا على أنه لا ينبغي للراعي أن يعطيها لغيره يرعاها، لأن ربها إنما رضي بأمانته، قال سحنون: إن رضي بذلك امتنع، لأنه فسخ دين في دين (٤).
قال ابن القاسم: إن استؤجر على غنم بأعيانها، واشترط ربها إن مات شيئا أخلفه؛ فتوالدت؛ حُمِلا في رعاية الغنم على عرف الناس في الأولاد، فإن لم يكن عادة؛ لم يلزمه رعاية الأولاد، لأنها زيادة (٥).
والفرق بينها وبين قوله في كتاب الرواحل من المدونة:(إذا ولدت [المكترية] (٦)؛ حمل [ولدها معها](٧)) (٨): أن أولاد الماشية تحتاج سقيا وكلفة مثل الأمهات، والكرية تكفل ولدها، ولأن الغالب أنها وقت الكراء كانت حاملا، فقد دخل على ذلك، ولم تزد بالولادة.