للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال اللخمي: إن كانت الشاة مريضة؛ [صدق قولا واحدا] (١)، ويصدق في الصحيحة؛ إلا أن يجري بينه وبين صاحب الغنم شنآن، وذكر أن العادة عند قوم فيما ذبح الراعي [سواقطه] (٢)؛ فهو أقرب للضمان، لقوة التهمة (٣).

*ص: (إن استؤجر على رعاية غنم بأعيانها مدة معلومة؛ فهلكت قبل تمامها؛ فله الأجرة كلها، و [لربها] (٤) استعماله في رعاية غيرها)، لأن محل استيفاء المنفعة ليس هو المقصود بالعقد؛ بل نفس المنافع، (وقال أشهب: تنفسخ الإجارة) (٥)، كالطير إذا مات.

*ت: إن مات بعضها لربها؛ خلف ما مات منها، وإن لم يشترط ذلك عليه، لأنه لزمه إجارة شهر بعينه في ذلك العمل، أو ما قاربه كالبيع؛ إلا أن يتراضيا على فسخها، وليس للراعي الامتناع، لأنه باع منافعه تلك المدة، هذا في غير المعينة.

ولا يجوز في المعينة [٩٥ ق]؛ حتى يشترط أنها إن ماتت أو باعها أخلفها، لأن محل استيفاء المنافع ليس مقصودا؛ بل المنافع، فلو لم يشترط لا يفسخ العقد بموتها، فيكون غررا.

وقال سحنون: الحكم يوجب ذلك وإن لم يشترط (٦)، لأن المستأجر عليه


(١) ساقط من (ت).
(٢) في (ز): (ساقطة).
(٣) التبصرة: (١٠/ ٤٩٨٧).
(٤) في (ت): (لربه).
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٧)، ط العلمية: (٢/ ١٤٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢١٤).
(٦) ينظر: الجامع لابن يونس: (١٥/ ٣٥٩)، والمقدمات والممهدات: (٢/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>