قال ابن القاسم: إن شرط على الراعي الضمان؛ فسدت الإجارة لمنافاته العقد (٣)، كما لو شرط الضمان في الوديعة، أو في النكاح عدم الوطء، وله أجرة المثل لفساد العقد.
وإن شرط عليه [الرعي](٤) بموضع؛ فرعى بغيره؛ ضمن قيمتها يوم تعدى، كالتعدي في الدابة، وله الأجرة إلى يوم تعديه.
وكل شيء صنعه الراعي مما لا يجوز له فعله فأضر بالغنم؛ ضمن، وأما ما يجوز من الضرب فتعطب؛ فلا.
*ص:(إن ذبح شاة من الغنم، وادعى خوف [الموت عليها] (٥)؛ ففيها روايتان إحداهما:[يضمن](٦) للتهمة، والأخرى: لا يضمن لأنه أمين، فإن أكلها وادعى خوف الموت [عليها](٧)؛ ضمن قولا واحدا) (٨).
*ت: لأنه صرف إليه النظر في مصالحها، ومن مصالحها الذبح إذا خيف عليها.
(١) ساقطة من (ت). (٢) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٥٤)، ولجامع لابن يونس: (١٥/ ٤٦٩). (٣) ينظر: المدونة: (٣/ ٤٥٠)، والتهذيب: (٣/ ٣٧٤). (٤) في (ت): (الراعي). (٥) في (ت): (موتها). (٦) في (ز): (تضمينه). (٧) زيادة من (ز). (٨) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢١٣).