للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

*ص: (لا ضمان على الراعي فيما هلك من الغنم، والقول قوله مع يمينه في هلاكها) (١).

*ت: لأنه [أمين] (٢) كالوكيل، ولا يغيب على ما يرعاه كما يغيب الصانع على ما يعمله، وقد أسقط رسول الله الضمان عن الأجراء عموما (٣)، وخص العلماء الصانع، لأن الحاجة [داعية إليه عموما] (٤) دون الراعي، ولو لم يضمن [الصناع] (٥) مع عموم الحاجة إليهم؛ لبادروا لأخذها.

قال ابن حبيب: لا يضمن الراعي ما تلف في نومه نهارا أيام النوم، إلا نوما مستكثرا، أو موضع فيه كثرة الوخش العادي (٦).

قال اللخمي: النوم غير المعتاد في الشتاء، أو أول النهار، أو آخره في الصيف، بخلاف القائلة لا يضمن إلا أن يطول (٧).

قال سحنون: إذا هربت [شاة] (٨)؛ فتبعها ورجع وقال: خفت على


(١) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢١٠).
(٢) في (ز): (ليس).
(٣) ينظر: المقدمات الممهدات: (٢/ ٢٤٣)، ولعل مستند ذلك ما أخرجه الدارقطني: (٢٩٦١) والبهيقي في الكبرى: (١٢٧٠٠): عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله قال: (لا ضمان على مؤتمن)، والأجير مؤتمن، وليس في المسألة حديث بعينه، قال الشافعي-: (وليس في هذا سنة أعلمها، ولا أثر يصح عند أهل الحديث عن أحد من أصحاب النبي ، وقد روي فيه شيء عن عمر وعلي؛ ليس يثبت عند أهل الحديث عنهما) [الأم: ٤/٣٨].
(٤) بدلها في (ت): (إليه عامة)، وفي (ز): (إليه داعية)
(٥) في (ز): (الصانع).
(٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٥٣)، والجامع لابن يونس: (١٥/ ٤٦٩).
(٧) التبصرة: (١٠/ ٤٩٨٥).
(٨) في (ت): (الشتاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>