*ص:(لا ضمان على الراعي فيما هلك من الغنم، والقول قوله مع يمينه في هلاكها)(١).
*ت: لأنه [أمين](٢) كالوكيل، ولا يغيب على ما يرعاه كما يغيب الصانع على ما يعمله، وقد أسقط رسول الله ﷺ الضمان عن الأجراء عموما (٣)، وخص العلماء الصانع، لأن الحاجة [داعية إليه عموما](٤) دون الراعي، ولو لم يضمن [الصناع](٥) مع عموم الحاجة إليهم؛ لبادروا لأخذها.
قال ابن حبيب: لا يضمن الراعي ما تلف في نومه نهارا أيام النوم، إلا نوما مستكثرا، أو موضع فيه كثرة الوخش العادي (٦).
قال اللخمي: النوم غير المعتاد في الشتاء، أو أول النهار، أو آخره في الصيف، بخلاف القائلة لا يضمن إلا أن يطول (٧).
قال سحنون: إذا هربت [شاة](٨)؛ فتبعها ورجع وقال: خفت على
(١) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢١٠). (٢) في (ز): (ليس). (٣) ينظر: المقدمات الممهدات: (٢/ ٢٤٣)، ولعل مستند ذلك ما أخرجه الدارقطني: (٢٩٦١) والبهيقي في الكبرى: (١٢٧٠٠): عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: (لا ضمان على مؤتمن)، والأجير مؤتمن، وليس في المسألة حديث بعينه، قال الشافعي-﵇: (وليس في هذا سنة أعلمها، ولا أثر يصح عند أهل الحديث عن أحد من أصحاب النبي ﷺ، وقد روي فيه شيء عن عمر وعلي؛ ليس يثبت عند أهل الحديث عنهما) [الأم: ٤/٣٨]. (٤) بدلها في (ت): (إليه عامة)، وفي (ز): (إليه داعية) (٥) في (ز): (الصانع). (٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٥٣)، والجامع لابن يونس: (١٥/ ٤٦٩). (٧) التبصرة: (١٠/ ٤٩٨٥). (٨) في (ت): (الشتاء).