للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيه (١)، وقاله الفقهاء السبعة (٢).

ولم يفرق مالك وابن القاسم في الطعام (٣).

وضمن ابن حبيب ما يفوت الناس من القمح؛ والشعير؛ والدقيق؛ والذرة؛ والدخن؛ دون الأرز، لأنه متفكه، ويضمنون القطاني؛ إلا الترمس؛ والإدام: الزيت؛ والعسل؛ والسمن؛ والخل؛ إلا المرمي؛ واللبن؛ والجبن، ولا تضمن رطب الفواكه، ولا يابسها؛ إلا التمر؛ والزبيب والزيتون، لأنها لاحقة بالأقوات، ولا تضمن اللحمان؛ ولا الحيتان؛ ولا الفلفل؛ والإبزار؛ والبيض، ويضمن الملح للحاجة إليه (٤).

قال اللخمي: الأول أحسن، لأن العادة السرع مطلقا (٥).

فإن ادعى الضياع في الطريق: قال ابن حبيب: [يضمنه] (٦) بالموضع الذي اكترى إليه؛ [سواء كان تلفه بذلك الموضع معلوما أو مجهولا، وإن ادعى ضياعه] (٧) بعد الوصول؛ غرمه في الموضع الذي وصل إليه، ويحمل على أنه وصل به، ثم غيبه (٨).


(١) زيادة من (ق).
(٢) المدونة: (٣/ ٤٩٧)، والتهذيب: (٣/ ٤٦١).
(٣) نفسها، وتنظر الإحالة اللاحقة.
(٤) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ١٠٥)، والجامع لابن يونس: (١٦/ ٨٧).
(٥) التبصرة: (١١/ ٥٢٠٣).
(٦) في (ز): (تضمينه).
(٧) ساقط من (ت).
(٨) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ١٠٦)، والجامع لابن يونس: (١٦/ ٩٥)، والتبصرة: (١١/ ٥٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>