*ص:(لا يجوز أن يستأجر الأجير بدينار سنة؛ على أن [يدفع] (١) الأجير كل يوم درهما، لأنه صرف مستأخر، ويجوز أن يكتري الدابة إلى مكان معلوم بأجرة معلومة، فإن وجد حاجته دون ذلك [الموضع](٢)؛ حاسبه من الأجرة بقدرها) (٣).
*ت: لأن معناه: [كل](٤) بريد من الطريق [بكذا](٥)، وذكر المسافة لتقدير الأجرة.
وفي العتيبة: من اكترى في طلب ضالة؛ لا يجوز حتى يسمي موضعا، فإن وجدها دون ذلك رجع، وعليه بحسابه، ولا ينقده لئلا يكون تارة كراء، وتارة سلفا، وفي الموازية: إن قال: إن تقدمت فبحسابه؛ امتنع حتى يسمي موضعا (٦).
*ص:(إن استؤجر على حمل طعام [فهلك] (٧) ضمنه؛ إلا أن تقوم [له](٨) بينة على هلاكه، ولا يضمن غير الطعام؛ إلا بالتعدي) (٩).
*ت: لأن العادة يسرع الأكرياء إلى أكل الطعام؛ بخلاف غيره؛ [فيتهموا
(١) في (ق): (يعطي). (٢) زيادة من (ق). (٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٦)، ط العلمية: (٢/ ١٤٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٠٧). (٤) في (ز): (على كل). (٥) ساقطة من (ت). (٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ١٠٢)، والجامع لابن يونس: (١٦/ ٦٨). (٧) زيادة من (ز). (٨) ساقطة من (ق). (٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٧)، ط العلمية: (٢/ ١٤٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٠٨).