للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

*ص: (لا يجوز أن يستأجر الأجير بدينار سنة؛ على أن [يدفع] (١) الأجير كل يوم درهما، لأنه صرف مستأخر، ويجوز أن يكتري الدابة إلى مكان معلوم بأجرة معلومة، فإن وجد حاجته دون ذلك [الموضع] (٢)؛ حاسبه من الأجرة بقدرها) (٣).

*ت: لأن معناه: [كل] (٤) بريد من الطريق [بكذا] (٥)، وذكر المسافة لتقدير الأجرة.

وفي العتيبة: من اكترى في طلب ضالة؛ لا يجوز حتى يسمي موضعا، فإن وجدها دون ذلك رجع، وعليه بحسابه، ولا ينقده لئلا يكون تارة كراء، وتارة سلفا، وفي الموازية: إن قال: إن تقدمت فبحسابه؛ امتنع حتى يسمي موضعا (٦).

*ص: (إن استؤجر على حمل طعام [فهلك] (٧) ضمنه؛ إلا أن تقوم [له] (٨) بينة على هلاكه، ولا يضمن غير الطعام؛ إلا بالتعدي) (٩).

*ت: لأن العادة يسرع الأكرياء إلى أكل الطعام؛ بخلاف غيره؛ [فيتهموا


(١) في (ق): (يعطي).
(٢) زيادة من (ق).
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٦)، ط العلمية: (٢/ ١٤٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٠٧).
(٤) في (ز): (على كل).
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ١٠٢)، والجامع لابن يونس: (١٦/ ٦٨).
(٧) زيادة من (ز).
(٨) ساقطة من (ق).
(٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٧)، ط العلمية: (٢/ ١٤٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>