يخطئ كمن لا يخطئ، فإن كان غير مستمر في القراءة؛ فليس ذلك بحفظ، ولا حذقة له؛ بل [يعنف من](١) الإمام فيما كان يأخذه.
ولا تجب حذقة النظر؛ إلا إذا كان يتهجى حسنا، ويكتب خطا جيدا؛ [مما](٢) يملى عليه، ويقرأ ما يؤمر بقراءته، فإن لم يحسن ذلك فلا حذقة له، ويعنفه الإمام.
وتجوز الإجارة على معالجة المرض؛ إذا ضرب لذلك أجلا، ثم إن برئ قبل تمامه؛ كان له من الأجرة بحسابه، وإن تم الأجل؛ استحق الأجرة [كلها](٣)، برئ أم لا، ولا يشترط النقد، لإمكان البرء في بعض [الأجل](٤)، ويجوز اشتراطه فيما الغالب ألا يبرأ قبله.
قال مالك: وإن [شرط](٥) تعليم الصبي سنة أو [سنتين](٦)؛ لزمه ذلك، وإلا فله الإخراج في أي وقت شاء؛ له بقدر ما تعلم كسائر الإجارات، وتجوز مشارطته على السدس من القرآن؛ أو الربع؛ أو القرآن بكذا، لحاجة الناس إليه كسائر الجعالات (٧).
(١) في (ز): (يعنفه). (٢) في (ت): (فيما)، و (ز): (مهما). (٣) ساقطة من (ت). (٤) ساقطة من (ت). (٥) في (ز): (اشترط). (٦) في (ق): (سنين). (٧) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٥٩)، والجامع لابن يونس: (١٥/ ٤٢٥)، والمختصر الكبير لابن عبد الحكم: (٢٤٦).