للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليس لأب الصبي إخراجه حتى يتم الشرط؛ إلا أن يدفع جميع الأجرة، وإن لم يشترط شيئا مسمى؛ [فمتى شاء أخرجه] (١)، ويؤدي قدر ما عليه.

وأجاز مالك تعليم القرآن مشاهرة ومقاطعة، وكل شهر أو سنة بكذا؛ فإن قال: تعلمه سنة؛ فلا ترك لأحدهما، أو: كل سنة بكذا؛ فلكل واحد الترك (٢).

قال سحنون: وليس في [الحذقة] (٣) حد معروف؛ إلا على قدر حال الرجل (٤).

وإذا بلغ [قدر] (٥) ثلاثة أرباع القرآن؛ فقد وجبت له الختمة، ووقف في الثلثين، وإنما تجب بما يقرب؛ كأم الولد والمدبر للسيد انتزاع مالهما؛ ما لم يقرب العتق بمرض السيد.

قال ابن حبيب نحن نوجب الحذقة على حفظ القرآن ظاهرا أو نظرا، ويقضى بها للمعلم على قدر دراية الغلام وحفظه [٩٤ ق]، وقدر معرفته بالهجاء والخط (٦).

وحذقة الفطن ليس لها حد معلوم؛ بل بقدر ملاءة الأب وعدمه، [مكارمة] (٧) جرت بين الناس؛ كهدية العروس التي يحكم بها بقدر ملاءة الزوج.

ولا يضر في حذقة الظاهر خطأ الصبي في [السور الحروف] (٨)، وليس من


(١) في (ت) و (ز): (فله إخراجه).
(٢) المدونة: (٣/ ٤٣٠)، والتهذيب: (٣/ ٣٥٥).
(٣) في (ت): (الخدمة).
(٤) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٥٩)، والجامع لابن يونس: (١٥/ ٤٢٥).
(٥) ساقطة من (ز).
(٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٥٩)، والجامع لابن يونس: (١٥/ ٤٢٦).
(٧) في (ت): (فكان له).
(٨) في (ت) و (ز): (الأحرف).

<<  <  ج: ص:  >  >>