للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال رسول الله في البخاري: (إِنَّ أَحَقَّ شَيْءٍ أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ الله) (١).

قال مالك: لم يبلغني عن أحد كراهة تعليم القرآن بأجرة، وجميع علمائنا يجيزونها، ويشترطون السنة و [السنتين] (٢)، وكره بيع كتب الفقه، والإجارة على كتبها، وكره ابن القاسم الإجارة على تعليم الفقه والفرائض (٣).

والفرق أن القرآن حق، والمذاهب من الفقه فيها ما هو خطأ، ولأن تعليم القرآن يقطع عن المعيشة؛ بخلاف تعليم الفقه؛ فيجوز في القرآن مشاهرة ومشافهة؛ إذا لم يذكر القدر الذي يتعلمه في تلك المدة، لأن الجمع بين الأجل والمقدار غرر، وقد لا يفي [الأجل] (٤) بالمقدار؛ فيذهب العمل باطلا.

فإن وقع، وكان لا يعلم هل يتعلم ذلك المقدار في تلك المدة؟ فقولان: بالإجازة، والمنع.

فإن انقضى الأجل، ولم يتعلم ذلك المقدار؛ كان له [أجرة] (٥) مثله؛ ما لم تكن أكثر من المسمى.

قال مالك: ولا بأس أن يشترط مع أجرته شيئا معلوما في كل فطر أو أضحى (٦).


(١) أخرجه عن ابن عباس ببرقم: (٥٧٣٧).
(٢) في (ق) و (ت): (السنين).
(٣) ينظر: المدونة: (٣/ ٤٣٠)، والنوادر والزيادات: (٧/ ٥٨)، والجامع لابن يونس: (١٥/ ٤٢٤).
(٤) ساقطة من (ت).
(٥) في (ت) و (ز): (إجارة).
(٦) المدونة: (٣/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>