فعل؛ فله أجرة مثله، لاستيفاء المنفعة بعقد فاسد، (وللعامل الكسب كله)، لبقائه على ملكه بغير عقد صحيح ينقله.
(وإن قال: اعمل لي على دابتي بنصف ما تكسبه؛ فالكسب كله لرب الدابة)، لأن العامل هاهنا مستأجر بأجرة مجهولة؛ لا مؤجر، (وللعامل أجرة مثله)؛ كالدابة إذا استؤجرت بأجرة فاسدة؛ ففي المسألة الأولى استأجرها، وهاهنا استؤجر هو.
(ولا بأس بتعليم القرآن على الحذاق، ومعالجة الطبيب على [البرء] (١)، و [قد](٢) قيل: لا يجوز؛ إلا [لمدة](٣) معلومة مشاهدة، أو غيرها) (٤).
*ت: جاز الجعل في القرآن على الحذاق؛ كما جاز في الآبق والشارد، لأجل الضرورة، ولا يضرب لذلك أجلا، لأن الأجل لا يجوز في الجعالة، وإنما يجوز في الإجارة، وكذلك مداواة المرضى للضرورة إليها، ولا يضرب أجلا؛ فقد لا يحصل البرء في تلك المدة.
قال ابن يونس: والدواء من عند [العليل](٥)(٦).
قال الأبهري: إن مات قبل البرء؛ فلا شيء للطبيب؛ لعدم الصفة المشترطة عليه، وهي [البرء](٧)؛ كما لو أخذ العبد ثم مات في الطريق؛ لا شيء له.
(١) في (ق): (البرء). (٢) زيادة من (ت). (٣) في (ز): (مدة). (٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٥)، ط العلمية: (٢/ ١٤٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٠١). (٥) في (ز): (العامل). (٦) الجامع لمسائل المدونة: (١٥/ ٤٣٥). (٧) في (ق): (البراء).