للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن علم [أن] (١) الثاني مثل الأول في الخفة والأمانة، ومضرة الركوب إكراها وإن كره، فإن خالفه، فقال: ليس هو مثلك، أو أخاف على دابتي منه؛ رفع الأمر إلى الحاكم، فإن وجده مثله، أنفذ الكراء، وإلا فلا (٢).

*ص: (لا يجوز [أن تكون] (٣) الأجرة مجهولة ولا غررا، وكل ما لا يجوز بيعه [لا يجعل أجرة] (٤)، وما جاز [بيعه] (٥)، [جاز أن يجعل أجرة] (٦) لما في أبي داود: نهى رسول الله عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره (٧)، ونهى- عن بيع الغرر (٨)، والإجارة مبيعة.

(ولا يجوز [أن يستأجر الرجل نساجا ينسج له غزلا] (٩) بنصف الثوب، ولا [بقيمته] (١٠))، لأنه لا يدري كيف [يتخرج] (١١)، فهو غرر ومجهول، (وتجوز على نصف الغزل بالنصف الآخر)، لأنه معلوم.

(ولا تجوز إجارة الدابة والغلام بنصف الكسب)، لأنه مجهول، (فإن


(١) ساقطة من (ت).
(٢) التبصرة: (١١/ ٥١٦٢).
(٣) زيادة من (ز).
(٤) في (ق): (لا تجوز الإجارة به).
(٥) في (ق): (أن يباع).
(٦) في (ق): (جازت الإجارة به)، وفي (ت): (جاز أجره).
(٧) أخرجه في مراسيله: (ص ١٦٧ رقم: ١٨١)، وهو عند أحمد برقم: (١١٥٦٥).
(٨) رواه مسلم برقم: (١٥١٣).
(٩) في (ق) و (ت): (استئجار نساج الغزل).
(١٠) في (ق): (بنصف قيمته).
(١١) في (ز): (يتخرج).

<<  <  ج: ص:  >  >>