وإن علم [أن](١) الثاني مثل الأول في الخفة والأمانة، ومضرة الركوب إكراها وإن كره، فإن خالفه، فقال: ليس هو مثلك، أو أخاف على دابتي منه؛ رفع الأمر إلى الحاكم، فإن وجده مثله، أنفذ الكراء، وإلا فلا (٢).
*ص:(لا يجوز [أن تكون] (٣) الأجرة مجهولة ولا غررا، وكل ما لا يجوز بيعه [لا يجعل أجرة](٤)، وما جاز [بيعه](٥)، [جاز أن يجعل أجرة](٦))، لما في أبي داود: نهى رسول الله ﷺ عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره (٧)، ونهى-﵇ عن بيع الغرر (٨)، والإجارة مبيعة.
(ولا يجوز [أن يستأجر الرجل نساجا ينسج له غزلا] (٩) بنصف الثوب، ولا [بقيمته](١٠))، لأنه لا يدري كيف [يتخرج](١١)، فهو غرر ومجهول، (وتجوز على نصف الغزل بالنصف الآخر)، لأنه معلوم.
(ولا تجوز إجارة الدابة والغلام بنصف الكسب)، لأنه مجهول، (فإن
(١) ساقطة من (ت). (٢) التبصرة: (١١/ ٥١٦٢). (٣) زيادة من (ز). (٤) في (ق): (لا تجوز الإجارة به). (٥) في (ق): (أن يباع). (٦) في (ق): (جازت الإجارة به)، وفي (ت): (جاز أجره). (٧) أخرجه في مراسيله: (ص ١٦٧ رقم: ١٨١)، وهو عند أحمد برقم: (١١٥٦٥). (٨) رواه مسلم برقم: (١٥١٣). (٩) في (ق) و (ت): (استئجار نساج الغزل). (١٠) في (ق): (بنصف قيمته). (١١) في (ز): (يتخرج).