شيء عليه، لأنه لم يتعد، ولم يضر المكري، أو [أضر](١) بها منه؛ فعليه الكراء الأول وما بين الكراءين) (٢).
*ت: قال داود: لا يزرع مثل ما استأجر عليه (٣).
لنا أن تعيين المزروع إنما هو [لتقدير المنفعة](٤)؛ [لا أنه](٥) شرط؛ بدليل أنه لو تركها بغير زرع؛ لزمته الأجرة.
وإذا زرع أضر؛ تناول من المنفعة زيادة على المعقود عليه؛ فيلزمه أجرته.
*ص:(إن [استأجر دابة] (٦) ليركبها؛ ففيها روايتان: إحداهما أن له أن [يكريها](٧)[غيره](٨) ممن هو مثله في خفته وحذقه [بالمسير بها](٩)، والأخرى منعه) (١٠).
*ت: قال اللخمي: إن كان يحمل عليها، و [صاحبها](١١) معها في السفر جاز، وإن كره صاحبها، وإن لم يكن معها؛ لم يكن له ذلك؛ إلا بإعلام صاحبها،
(١) في (ت): (ضر). (٢) نفسها المواضع. (٣) ينظر: المعونة: (ص ١٠٩٨)، والمحلى: (٧/ ٦١). (٤) في (ت): (لتقرير لا نفعة). (٥) في (ز): (لأنه). (٦) في (ز): (استأجرها). (٧) في (ق): (يركبها). (٨) زيادة من (ق). (٩) في (ت): (في السير)، وفي (ز): (في المسير). (١٠) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٥)، ط العلمية: (٢/ ١٤٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٩٩). (١١) في (ت): (صاحبه).