للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شيء عليه، لأنه لم يتعد، ولم يضر المكري، أو [أضر] (١) بها منه؛ فعليه الكراء الأول وما بين الكراءين) (٢).

*ت: قال داود: لا يزرع مثل ما استأجر عليه (٣).

لنا أن تعيين المزروع إنما هو [لتقدير المنفعة] (٤)؛ [لا أنه] (٥) شرط؛ بدليل أنه لو تركها بغير زرع؛ لزمته الأجرة.

وإذا زرع أضر؛ تناول من المنفعة زيادة على المعقود عليه؛ فيلزمه أجرته.

*ص: (إن [استأجر دابة] (٦) ليركبها؛ ففيها روايتان: إحداهما أن له أن [يكريها] (٧) [غيره] (٨) ممن هو مثله في خفته وحذقه [بالمسير بها] (٩)، والأخرى منعه) (١٠).

*ت: قال اللخمي: إن كان يحمل عليها، و [صاحبها] (١١) معها في السفر جاز، وإن كره صاحبها، وإن لم يكن معها؛ لم يكن له ذلك؛ إلا بإعلام صاحبها،


(١) في (ت): (ضر).
(٢) نفسها المواضع.
(٣) ينظر: المعونة: (ص ١٠٩٨)، والمحلى: (٧/ ٦١).
(٤) في (ت): (لتقرير لا نفعة).
(٥) في (ز): (لأنه).
(٦) في (ز): (استأجرها).
(٧) في (ق): (يركبها).
(٨) زيادة من (ق).
(٩) في (ت): (في السير)، وفي (ز): (في المسير).
(١٠) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٥)، ط العلمية: (٢/ ١٤٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٩٩).
(١١) في (ت): (صاحبه).

<<  <  ج: ص:  >  >>