للذي أتى به، لأنه فعل ما عليك فعله، ولو تركت فعله مع قدرتك عليه؛ كنت سفيها، وإن رأى مال رجل يحترق؛ فأنفق عليه [حتى خلصه](١)، دفع إليه ما أنفقه، وكذلك إن كفن وليا له؛ أخذ من تركته.
* ص:(الصناع الذين [يؤثرون] (٢) في الأعيان [بصنعتهم](٣)، [ويحتاج إليهم فيها](٤)؛ ضامنون لما استؤجروا عليه؛ إلا أن تقوم [لهم](٥) بينة على تلفه من غير صنعهم، وقيل:[قيام البينة لا يسقط الضمان عنهم](٦)) (٧).
*ت: هؤلاء كالقصار و [الصباغ](٨) والخياط، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يضمنون (٩).
لنا قضاء عمر والخلفاء بعده ﵃ بذلك (١٠)، ولأن ترك التضمين ذريعة لتلاف أموال الناس، وتسرع الصناع إلى ادعاء التلف؛ فكان المصلحة التضمين.
ويشترط في الضمان أن يسلموه، ويبينوا به، ويغيبوا عليه، فإن علموه عند
(١) في (ز): (خلاصه). (٢) في (ت): (يؤتون). (٣) في (ز): (بصنعهم). (٤) زيادة من (ق). (٥) ساقطة من (ق). (٦) في (ت) و (ز): (لا يسقط الضمان بالبينة). (٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٩)، ط العلمية: (٢/ ١٥١)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٣١). (٨) في (ز): (الصائغ). (٩) ينظر: الأم للشافعي: (٤/٣٨)، والمبسوط: (١٥/ ٨٠). (١٠) ينظر: مصنف عبد الرزاق: (رقم: ١٥٨٩٤ - ١٥٨٩٥)، وسنن البيهقي الكبرى: (رقم: ١١٦٦٥).