على مطلق الماء؛ فهذا واجد له، أو الماء الكافي؛ فهذا عادم له، ولو يتقدم في صدر الآية تصريح بمقدار ينصرف هذا النفي له، بخلاف آية الكفارة؛ تقدم ذكر الإعتاق للرقبة فانصرف النفي له، ولذلك اتفق عليه.
* ت: احتجوا بأن واجد يسير الطعام الذي لا يكفيه يأكله قبل [أكل](١) الميتة؛ فكذلك هذا.
جوابهم: أن يسير الطعام يسد بعض [الرمق](٢)، وبعض الماء يبقى الحدث معه بحاله، إن قلنا: إن الحدث لا يرتفع عن كل عضو إلا بالجميع.
وإن قلنا: يرتفع عن العضو وحده؛ فجوابه: أن يسير الطعام يخفف بعض مفسدة الميتة، وبعض الأعضاء لا يخفف شيئا من التيمم؛ بل هو مع هذا كهو مع عدمه، قالوا: واجد بعض يشتريه يجب عليه استعماله، لأنه لو تركه تركه لبدل.
***
* ص:(والإختيار في التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، فإن اقتصر على ضربة واحدة من ضربتين للوجه واليدين، واقتصر على مسحهما إلى الكوعين؛ أجزأه، والإختيار ما ذكرناه).
لأن قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾، وظاهره: افعلوا به ما كنتم تفعلون بالماء.
وعن رسول الله ﷺ قال:«التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين»(٣).
(١) غير واضحة في الأصل، ولعل المثبت أقرب لتمام المعنى. (٢) غير مقروءة في الأصل، والمثبت لفظ «التذكرة» (١/ ٢٤٦). (٣) أخرجه من حديث ابن عمر: الدارقطني في «سننه» رقم (٦٨٥)، والحاكم في «مستدركه» رقم (٦٣٤).