للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو نقول: طهارة للحدث الأصغر؛ فتكون للمرفقين كالوضوء.

* ت: قال ابن الجهم: يتيمم بضربة واحدة لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ وهو مطلق؛ فيكفي فيه المرة، ولحديث عمار بن ياسر المتقدم في «الصحيحين» قال له النبي : «إنما كان يكفيك هكذا»، وضرب النبي الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه (١).

واختلف أصحابنا في تعليل هذه المسألة:

فقال بعضهم: على القول بجواز التيمم على الصفا يتيمم بضربة واحدة، إذ لا معنى للثانية، وعلى القول بأنه بالتراب خاصة يجزيه ضربة واحدة في اليدين بعد الوجه [ليعمم] (٢) اليدين؛ وإلا استأنف الضرب.

وخالف غيره؛ وقال: ذلك غير معلل.

ولا يخرج على هذا الخلاف، بل هو اختلاف اعتبار حكم الضرب وعدمه.

واختلف بعد القول بضربتين إذا اقتصر على ضربة واحدة للوجه واليدين:

قال مالك في الموازية: يجزيه.

وقال ابن حبيب: يعيد ما لم يخرج الوقت.

وقال ابن نافع: يعيد بعد الوقت بناء على أن الثانية فرض، والأولى رأى أنها مستحبة؛ كتكرار الوضوء.

وقيل: يمكن ملاحظة قول من يقول: تارك السنن متعمداً يعيد أبداً.


(١) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ٢٦٢).
(٢) غير مقروءة في الأصل، والمثبت أقرب للسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>