أو نقول: طهارة للحدث الأصغر؛ فتكون للمرفقين كالوضوء.
* ت: قال ابن الجهم: يتيمم بضربة واحدة لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ وهو مطلق؛ فيكفي فيه المرة، ولحديث عمار بن ياسر المتقدم في «الصحيحين» قال له النبي ﷺ: «إنما كان يكفيك هكذا»، وضرب النبي ﷺ الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه (١).
واختلف أصحابنا في تعليل هذه المسألة:
فقال بعضهم: على القول بجواز التيمم على الصفا يتيمم بضربة واحدة، إذ لا معنى للثانية، وعلى القول بأنه بالتراب خاصة يجزيه ضربة واحدة في اليدين بعد الوجه [ليعمم](٢) اليدين؛ وإلا استأنف الضرب.
وخالف غيره؛ وقال: ذلك غير معلل.
ولا يخرج على هذا الخلاف، بل هو اختلاف اعتبار حكم الضرب وعدمه.
واختلف بعد القول بضربتين إذا اقتصر على ضربة واحدة للوجه واليدين:
قال مالك في الموازية: يجزيه.
وقال ابن حبيب: يعيد ما لم يخرج الوقت.
وقال ابن نافع: يعيد بعد الوقت بناء على أن الثانية فرض، والأولى رأى أنها مستحبة؛ كتكرار الوضوء.
وقيل: يمكن ملاحظة قول من يقول: تارك السنن متعمداً يعيد أبداً.
(١) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ٢٦٢). (٢) غير مقروءة في الأصل، والمثبت أقرب للسياق.