فقال: إذا غمرت الجراح أكثر جسده فلم يبق له إلا يد، أو رجل؛ يتيمم.
واختلف إذا غسل اليد والرجل، ومسح على الجروح:
قال أبو بكر بن عبد الرحمن: لا يجزئه؛ كمن وجد من الماء دون كفايته، فإن استعماله لا يجزئه، لأن كليهما عادم لكفايته.
وقال أبو الفرج: إذا كثرت الجراح في جسده؛ تيمم.
ووجه ما في الجلاب على تقدير أن يكون خلافاً لابن القاسم: أن الأقل تبع للأكثر؛ سلامة وجرحاً، ففي الجروح كلها يتيمم كالجرح كله، وفي السالم كلها طهارة ماء بحسب الإمكان [في](١) السالم كله.
***
* ص:(ومن وجد الماء لبعض طهارته؛ فليس عليه استعماله، ولا بأس أن يتيمم، ولا يلزمه أن يجمع بين الماء والتيمم).
لأن الله تعالى أوجب الوضوء على المحدث، والغسل على الجنب، ثم نقلهما عند تعذر الطهارة إلى التيمم، فمن أوجب الجمع - وهو (ش) ــ فقد عمل شرعاً ثالثاً، [ … ](٢) التيمم وجب في هذه الضرورة، والله تعالى إنما أوجبه في غير صورة النزاع عند عدم طهارة الماء، فوجب أن تكون هاهنا معدومة، ولأن غسل البعض لا يحصل الطهارة، فوجوده كعدمه؛ كماء الورد، لأن العجز عن بعض كالعجز عن جميعه، أصله: الهدي والعتق في الظهار والقتل.
ومنشأ الخلاف: قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾، بلفظ التنكير، فإن حمل
(١) زيادة يقتضيها السياق. (٢) جزء مخروم من أعلى اللوحة يصعب تقديره.