للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفرق: أن عذر هؤلاء ضعيف؛ لإمكان أن يكون الأمر بخلاف ما يظنه الخائف، ولتفريط المريض في عدم إعداد من يناوله (١).

***

* ص: (ومن كانت به شجاج، أو جراح، أو قروح في أكثر جسده وهو جنب، أو في أكثر أعضاء وضوئه وهو محدث؛ فلا بأس أن يتيمم، ويترك استعمال الماء، وإن كان ذلك في اليسير من جسده، أو أعضاء وضوئه؛ غسل ما صح من جسده، ومسح على العصائب والجبائر).

لما في «أبي داود»: عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلاً منا حجر فشجّه في رأسه، فاحتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعرفوا، وإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب على جرحه خرقة، ويغسل سائر جسده» (٢).

فأخبر أن أحد هذين يجزئه على حسب حاله.

* ت: الذي قاله ابن الجلاب يحتمل الجراح في أكثر جسده، إلا أنها متفرقة فيه، فلا يقدر على غسل السالم إلا [من ضرورة] (٣) تصل إلى [الجريح] (٤)؛ فيتيمم الجريح مجتمعاً وهو أكثر جسده، فهاهنا هو الذي خالف فيه ابن القاسم؛


(١) انظر: «المعونة» (١/٣٩).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (١/ ٢٧١).
(٣) كذا في الأصل، وفي «التذكرة» (١/ ٢٤٤): (بضرر).
(٤) كذا في الأصل، ولفظ «التذكرة» (١/ ٢٤٤): (الجراح).

<<  <  ج: ص:  >  >>