للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن ضبط الوقت يصعب؛ فألغي ذلك النهار.

وعهدة الثلاث تدخل في الاستبراء، لأن المبيع على ملك البائع حتى ينقضي [الاستبراء] (١)؛ [فحكمها واحد] (٢) (٣)، وعهدة السنة بعد الثلاث، لأن حكمها مخالف للثلاث، لأن تلف المبيع في السنة من المشتري، وفي الثلاث من البائع.

قال مالك: وعهدة [الثلاث] (٤) والسنة بالمدينة في الرقيق، لأنها عادتهم؛ فذلك لهم حتى يشترطوا البراءة، ولا يلزم في غيرها من البلدان؛ إلا [أن تشترط] (٥) (٦).

وقال المدنيون من أصحابه: يقضى بها في كل بلد وإن لم يعرفوها، وعلى الإمام أن يجريها ويحكم بها على من جهلها أو عرفها؛ قبل النقد أو بعده (٧)، لعموم قوله : (عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ) (٨) ولم يخصص، و [خصت] (٩) السنة بذلك الأدواء، لأن الرقيق يكتمها؛ فمتى ظهرت قبل السنة؛ علم [بقدمها] (١٠)


(١) زيادة من (ت).
(٢) في (ت): (فحكمها واحد).
(٣) ساقط من (ز) من قوله: (وعهد الثلاث).
(٤) ساقطة من (ت).
(٥) في (ز): (بشرط).
(٦) ينظر: النوادر والزيادات (٦/ ٢١٦)، والمعونة (ص ١٠٦٤)، والجامع لابن يونس: (١٤/ ٢٣٧)، والاستذكار: (٦/ ٢٧٨).
(٧) الجامع لابن يونس: (١٤/ ٢٣٧).
(٨) أخرجه أحمد برقم: (١٧٣٨٤)، وأبو داود برقم: (٣٥٥٦)، وابن ماجة برقم: (٢٢٤٤).
(٩) في (ز): (خصصت).
(١٠) في (ز): (بتقدمها).

<<  <  ج: ص:  >  >>