وعهدة الثلاث تدخل في الاستبراء، لأن المبيع على ملك البائع حتى ينقضي [الاستبراء](١)؛ [فحكمها واحد](٢)(٣)، وعهدة السنة بعد الثلاث، لأن حكمها مخالف للثلاث، لأن تلف المبيع في السنة من المشتري، وفي الثلاث من البائع.
قال مالك: وعهدة [الثلاث](٤) والسنة بالمدينة في الرقيق، لأنها عادتهم؛ فذلك لهم حتى يشترطوا البراءة، ولا يلزم في غيرها من البلدان؛ إلا [أن تشترط](٥)(٦).
وقال المدنيون من أصحابه: يقضى بها في كل بلد وإن لم يعرفوها، وعلى الإمام أن يجريها ويحكم بها على من جهلها أو عرفها؛ قبل النقد أو بعده (٧)، لعموم قوله ﵇:(عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ)(٨) ولم يخصص، و [خصت](٩) السنة بذلك الأدواء، لأن الرقيق يكتمها؛ فمتى ظهرت قبل السنة؛ علم [بقدمها](١٠)
(١) زيادة من (ت). (٢) في (ت): (فحكمها واحد). (٣) ساقط من (ز) من قوله: (وعهد الثلاث). (٤) ساقطة من (ت). (٥) في (ز): (بشرط). (٦) ينظر: النوادر والزيادات (٦/ ٢١٦)، والمعونة (ص ١٠٦٤)، والجامع لابن يونس: (١٤/ ٢٣٧)، والاستذكار: (٦/ ٢٧٨). (٧) الجامع لابن يونس: (١٤/ ٢٣٧). (٨) أخرجه أحمد برقم: (١٧٣٨٤)، وأبو داود برقم: (٣٥٥٦)، وابن ماجة برقم: (٢٢٤٤). (٩) في (ز): (خصصت). (١٠) في (ز): (بتقدمها).