عند البائع.
قال الأبهري: روينا عن جماعة من علماء المدينة: إن عهدة الرقيق سنة في هذه.
*ص: (يكره النقد بشرط في عهدة الثلاث، لئلا يكون تارة بيعا، وتارة سلفا، ويجوز التطوع به، ولا بأس في عهدة السنة) (١).
والفرق أنها طويلة؛ فيتضرر [٨٩ ق] البائع [بتأخير الثمن] (٢)، والذي يتوقع فيها من العيوب قليلة؛ عكسها الثلاث؛ فجاز الشرط في السنة لذلك.
*ت: قال مالك: إن تشاحا في النقد في عهدة الثلاث؛ جعل بيد أمين، وضمانه إن تلف ممن تصير له الأمة (٣).
*ص: (من وطئ أمة، ثم أراد بيعها؛ استبرأها بحيضة قبل البيع، وعلى المشتري [أن يستبرئها] (٤) بحيضة قبل الوطء) (٥).
*ت: أصله قوله ﵇[في] (٦) سبي أوطاس: (لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَع، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيض) (٧)، وقال ﵇: (مَنْ كَانَ [يُؤْمِنُ] (٨) بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ؛
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧٧)، ط العلمية: (٢/ ١٢٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٥٥).(٢) في (ق): (بالتأخير).(٣) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٢١٧)، والجامع لابن يونس: (١٤/ ٢٥٠).(٤) في (ق) و (ت): (استبراؤها).(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧٨)، ط العلمية: (٢/ ١٢٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٥٧).(٦) في (ت): (من).(٧) رواه أحمد برقم: (١١٢٢٨)، وأبو داود برقم: (٢١٥٧).(٨) ساقطة من (ت).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute