للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* ص: (ومن أجنب وهو صحيح، فخاف التلف أو ما دونه من شدة مرض من استعمال الماء؛ فلا بأس أن يتيمم).

لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦].

وفي «أبي داود»: عن جابر: خرجنا في سفر، فأصاب رجل جرحاً فشجه في رأسه، فاحتلم [فسأل لأصحابه] (١): هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك من رخصة وأنت [تقدر على الماء] (٢) [٢٣/ ب] فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب على جرحه خرقة، ويغسل سائر جسده» (٣).

وحديث عمرو المتقدم (٤).

وروي: أن رسول الله رأى رجلاً معتزلاً لم يصل، فقال : «ما منعك أن تصلي مع الناس؟»، فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة، ولا ماء معي، فقال : «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» (٥).


= بما سبق، ولعل المقصود به حديث عمرو لما صلى بأصحابه جنباً.
(١) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل، استدرك من «سنن أبي داود».
(٢) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل، استدركته من لفظ الحديث الثابت في الأصول.
(٣) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٣٣٦).
(٤) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ٢٦٨).
(٥) أخرجه من حديث عمران بن حصين البخاري في «صحيحه» رقم (٣٤٨)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٦٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>