ولأن إباحة التيمم للمريض إنما كان للضرر؛ فوجب أن يباح للصحيح إذا كان يتضرر بالماء، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، والآية المتقدمة (١).
* ت: لم يختلف المذهب إذا خاف التلف أو ما دونه؛ فعلى المشهور: التيمم لما تقدم، والشاذ: عدمه؛ لأن الآية إنما دلت على المرض والسفر، وهذا خارج عنها، وقاله عمر بن مسعود.
قال ابن المنذر: أجمعوا على عدم الإعادة إذا وجد الماء بعد الوقت، وقاله فقهاء الأمصار إذا وجده في الوقت.
وعن جماعة من التابعين إعادة المتيممين صلاتهم إذا وجدوه في الوقت، ويدل على أنه يتيمم قوله تعالى: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣]، فعم كل ملامس، ويدخل الجنب في العموم، وقياساً على الحدث الأصغر.
قال الشيخ أبو محمد القابسي: إذا وجد الجنب الماء أعاد الصلاة؛ إذا لم يكن في يده أذى.
قال أبو بكر بن اللباد: ولو لم يكن في يده أذى إلا أن جنابته من وطئ في الفرج؛ فإنه يعيد الصلاة في الوقت لنجاسة الفرج، وفي كون [ .. ](٢) نجاسة قولان، بناء على أنها كالبول أو العرق.
واختلف في قوله في المدونة: وكان ابن مسعود يقول غير هذا؛ ثم رجع
(١) يقصد قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]. (٢) قدر كلمة يصعب قراءتها في الأصل.