للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَرْعٌ:

قال مطرف وابن الماجشون وأصبغ في المريض إذا قدر أن يتوضأ ويصلي قائماً وهو في عرقه؛ إن فعل انقطع عرقه، ودامت علته؛ تيمم ويصلي إيماءً إلى القبلة، وإن خرج الوقت قبل زوال عرقه لم يعد (١).

قال سند: وقولهم موافق للمذهب، فإن دوام المرض في معنى زيادة المرة؛ هذه في الكمية، وهذه في الكيفية (٢).

قال ابن وهب: المبطون والمائد في البحر يتيمم (٣).

قال سند: يريد [عظمت] (٤) بطنه حتى لا يتمكن من تناول الماء، ورفعه من الآبار، والمائد لا يقدر أن يتماسك حتى يرفع الماء، والعجز يسقط التكليف (٥).

قلت: قوله فيما تقدم: إن من فوائد الحديث: أن التيمم لا يرفع الحدث؛ مُشكل، لأن الحدث: هو المنع من الصلاة، والإباحة ثابتة إجماعاً، فمن المحال ثبوت المنع مع الإباحة، بل القطع حاصل لرفعه للحدث، مع أن الجمهور على خلافه.

وقد تقدم أنه يرفعه إلى غايات ثلاثة؛ أحدها: وجود الماء، أو الحدث، أو انقضاء الصلاة، وهذا أمر يعقل؛ بخلاف اجتماع الإباحة والمنع؛ لا يعقل البتة (٦).


(١) انظر: «النوادر» (١/ ١١٦).
(٢) بنحوه في «الذخيرة» (١/ ٣٤٢).
(٣) انظر: «النوادر» (١/ ١١٦)، و «البيان والتحصيل» (١/ ١٩٧).
(٤) في الأصل: (علت)، والمثبت موافق لما في «التذكرة» (١/ ٢٤١)، و «الذخيرة» (١/ ٣٤٣).
(٥) بنحوه في «الذخيرة» (١/ ٣٤٣).
(٦) بعد هذا في الأصل: (وأما قوله لما [ … ] عمرو فيها جنباً)، ولم يظهر لي وجه علاقتها=

<<  <  ج: ص:  >  >>