* ص:(لا يجوز [٨٢ ق] بيع المزابنة وهو: بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، والمنع فيما فيه الربا لأجل التفاضل، [وما] (١) لا ربا فيه لأجل التخاطر [والتقامر](٢)، وذلك إذا لم يعلم أن أحدهما أكثر من الآخر، فإن علم أن أحدهما أكثر [من الآخر](٣)؛ لا محالة جاز في غير [الربوي](٤)) (٥).
*في مسلم:«نَهَى ﵇ عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ»(٦)، و [هي](٧) بيع [معلوم](٨) بمجهول من جنس واحد، أو مجهول بمجهول من جنس واحد.
والزبن: الدفع، ومنه: الزبانية، لأنهم يدفعون الكفار للنار، والحرب الزبون، لأنها تدفع بنيها للموت، وكل [واحد من](٩) المتبايعين يدفع صاحبه للغبن؛ مع اتحاد الجنس (١٠).
* ص:(لا يجوز بيع الغرر: كالعبد الآبق؛ والضالة؛ و [الطائر] (١١) في الهواء؛ والسمك في الماء؛ والثمار قبل بدو صلاحها على البقاء؛ والأجنة في
(١) في (ق): (وفيما). (٢) في (ت): (والقمار). (٣) زيادة من (ق). (٤) في (ز): (الربا). (٥) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٨١). (٦) سبق تخريجه أعلاه. (٧) في (ز): (هو). (٨) في (ق): (المعلوم). (٩) ساقطة من (ت). (١٠) ينظر: العين: (٧/ ٣٧٤)، والصحاح: (٥/ ٢١٣٠)، ومجمل اللغة: (٤٤٨). (١١) في (ز): (الطير).