للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ص: (لا يجوز [٨٢ ق] بيع المزابنة وهو: بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، والمنع فيما فيه الربا لأجل التفاضل، [وما] (١) لا ربا فيه لأجل التخاطر [والتقامر] (٢)، وذلك إذا لم يعلم أن أحدهما أكثر من الآخر، فإن علم أن أحدهما أكثر [من الآخر] (٣)؛ لا محالة جاز في غير [الربوي] (٤)) (٥).

*في مسلم: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ» (٦)، و [هي] (٧) بيع [معلوم] (٨) بمجهول من جنس واحد، أو مجهول بمجهول من جنس واحد.

والزبن: الدفع، ومنه: الزبانية، لأنهم يدفعون الكفار للنار، والحرب الزبون، لأنها تدفع بنيها للموت، وكل [واحد من] (٩) المتبايعين يدفع صاحبه للغبن؛ مع اتحاد الجنس (١٠).

* ص: (لا يجوز بيع الغرر: كالعبد الآبق؛ والضالة؛ و [الطائر] (١١) في الهواء؛ والسمك في الماء؛ والثمار قبل بدو صلاحها على البقاء؛ والأجنة في


(١) في (ق): (وفيما).
(٢) في (ت): (والقمار).
(٣) زيادة من (ق).
(٤) في (ز): (الربا).
(٥) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٨١).
(٦) سبق تخريجه أعلاه.
(٧) في (ز): (هو).
(٨) في (ق): (المعلوم).
(٩) ساقطة من (ت).
(١٠) ينظر: العين: (٧/ ٣٧٤)، والصحاح: (٥/ ٢١٣٠)، ومجمل اللغة: (٤٤٨).
(١١) في (ز): (الطير).

<<  <  ج: ص:  >  >>