للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بطون أمهاتها؛ ونحوه) (١).

*ت: لنهيه عن بيع الغرر (٢)، ونهى عن بيع الأجنة في بطون أمهاتها (٣)، وعن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (٤)، لأنه لا يدري [يحصل] (٥) ذلك أم لا، [وهو من] (٦) أكل المال بالباطل، وقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨].

وكل ما لا يعلم المشتري أنه يحصل له؛ فهو غرر، ويجوز الغرر اليسير؛ كالثمرة بعد بدو صلاحها، فإنها يجوز [ألا تحصل] (٧)، ولو منع الغرر اليسير؛ أضر ذلك بالناس.

*ص: (لا تجوز بيعتان في بيعة وهو: أن يبيع مثمنا واحدا بأحد ثمنين مختلفين، أو [يبيع أحد] (٨) مثمنين مختلفين بثمن واحد، ويجوز بيع أحد مثمنين متفقين بثمن واحد) (٩).


(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٦٥)، ط العلمية: (٢/ ١٠٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٨٣).
(٢) سبق أعلاه: رواه مسلم برقم: (١٥١٣).
(٣) روى البخاري برقم: (٢١٤٣)، ومسلم برقم: (١٥١٤) عن ابن عمر : (أن رسول الله نهى عن بيع حبل الحَبَلة)، أي ما بطون النوق، وروى أحمد: (١١٣٧٧)، وابن ماجة: (٢١٩٦) عن أبي سعيد ت قال: (نهى رسول الله عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع).
(٤) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (١٤٨٦)، ورواه مسلم برقم: (١٥٣٤).
(٥) في (ت): (أيحصل؟).
(٦) في (ز): (ونهى).
(٧) في (ز): (أن تحصل).
(٨) ساقطة من (ز).
(٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٦٦)، ط العلمية: (٢/ ١٠٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>