*ت: لنهيه ﵇ عن بيع الغرر (٢)، ونهى ﵇ عن بيع الأجنة في بطون أمهاتها (٣)، وعن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (٤)، لأنه لا يدري [يحصل](٥) ذلك أم لا، [وهو من](٦) أكل المال بالباطل، وقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨].
وكل ما لا يعلم المشتري أنه يحصل له؛ فهو غرر، ويجوز الغرر اليسير؛ كالثمرة بعد بدو صلاحها، فإنها يجوز [ألا تحصل](٧)، ولو منع الغرر اليسير؛ أضر ذلك بالناس.
*ص:(لا تجوز بيعتان في بيعة وهو: أن يبيع مثمنا واحدا بأحد ثمنين مختلفين، أو [يبيع أحد] (٨) مثمنين مختلفين بثمن واحد، ويجوز بيع أحد مثمنين متفقين بثمن واحد) (٩).
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٦٥)، ط العلمية: (٢/ ١٠٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٨٣). (٢) سبق أعلاه: رواه مسلم برقم: (١٥١٣). (٣) روى البخاري برقم: (٢١٤٣)، ومسلم برقم: (١٥١٤) عن ابن عمر ﵄: (أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحَبَلة)، أي ما بطون النوق، وروى أحمد: (١١٣٧٧)، وابن ماجة: (٢١٩٦) عن أبي سعيد ت قال: (نهى رسول الله ﷺ عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع). (٤) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (١٤٨٦)، ورواه مسلم برقم: (١٥٣٤). (٥) في (ت): (أيحصل؟). (٦) في (ز): (ونهى). (٧) في (ز): (أن تحصل). (٨) ساقطة من (ز). (٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٦٦)، ط العلمية: (٢/ ١٠٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٨٤).