للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*ص: (ولا يجوز بيع الملامسة وهو: أن يلمس الرجل الثوب، ولا ينشره، ولا يقف على صفته؛ فيبتاعه كذلك، ولا بيع المنابذة وهو: أن يطرح الثوب، ولا يلمسه، ولا ينشره، ولا يوصف [له] (١)؛ فيبتاعه كذلك) (٢).

لما في مسلم: (نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنِ المُلَامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ) (٣)، ولأنهما غرر، وقد نهى عن الغرر (٤).

(ولا يجوز بيع الساج المدرج في جرابه، ولا القبطي في طيه حتى ينشر) (٥).

*ت: قال الأبهري: الساج: الكساء؛ [إذ] (٦) لا مشقة عليه في نشره (٧).

وقال عياض في التنبيهات: الساج المدرج: الطيلسان المطوي، والجراب - بكسر الجيم -: وعاء من جلد، والثوب القبطي - بضم القاف وسكون الباء -: ثياب تتخذ بمصر، وقال بعضهم: هي منسوبة إلى القبط، ولو كانت كذلك؛ لكانت بكسر القاف؛ [واحدها] (٨) قبطية، والجمع القباطي (٩).


(١) زيادة من (ق).
(٢) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٧٩).
(٣) أخرجه عن أبي هريرة ت برقم: (١٥١١)، وهو عند البخاري أيضا برقم: (٢١٤٦).
(٤) عن أبي هريرة ت قال: (نهى رسول عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر). رواه مسلم برقم: (١٥١٣).
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٦٥)، ط العلمية: (٢/ ١٠٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٨٠).
(٦) في (ت): (شرطا).
(٧) شرح المختصر الكبير: (١/ ٢٣٧).
(٨) في (ت): (واحدتها).
(٩) التنبيهات المستنبطة: (٣/ ١١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>