*ص:(ولا يجوز بيع الملامسة وهو: أن يلمس الرجل الثوب، ولا ينشره، ولا يقف على صفته؛ فيبتاعه كذلك، ولا بيع المنابذة وهو: أن يطرح الثوب، ولا يلمسه، ولا ينشره، ولا يوصف [له] (١)؛ فيبتاعه كذلك) (٢).
لما في مسلم:(نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ المُلَامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ)(٣)، ولأنهما غرر، وقد نهى ﵇ عن الغرر (٤).
(ولا يجوز بيع الساج المدرج في جرابه، ولا القبطي في طيه حتى ينشر)(٥).
*ت: قال الأبهري: الساج: الكساء؛ [إذ](٦) لا مشقة عليه في نشره (٧).
وقال عياض في التنبيهات: الساج المدرج: الطيلسان المطوي، والجراب - بكسر الجيم -: وعاء من جلد، والثوب القبطي - بضم القاف وسكون الباء -: ثياب تتخذ بمصر، وقال بعضهم: هي منسوبة إلى القبط، ولو كانت كذلك؛ لكانت بكسر القاف؛ [واحدها](٨) قبطية، والجمع القباطي (٩).
(١) زيادة من (ق). (٢) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٧٩). (٣) أخرجه عن أبي هريرة ت برقم: (١٥١١)، وهو عند البخاري أيضا برقم: (٢١٤٦). (٤) عن أبي هريرة ت قال: (نهى رسول ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر). رواه مسلم برقم: (١٥١٣). (٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٦٥)، ط العلمية: (٢/ ١٠٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٨٠). (٦) في (ت): (شرطا). (٧) شرح المختصر الكبير: (١/ ٢٣٧). (٨) في (ت): (واحدتها). (٩) التنبيهات المستنبطة: (٣/ ١١٧٦).