يجز؛ باع أولا بنقد أو نسيئة (١)، وإلا جاز؛ إن كانت الأولى بالنقد، ويمنع [بالنسيئة](٢).
وأهل العينة [يتهمون](٣) دون غيرهم لعلمهم بالمكروه، ومن ذلك بيع [الرجل](٤) من أهل العينة طعاما أو غيره بخمسة نقدا، أو خمسة إلى أجل؛ فيجوز لغير أهل العينة (٥).
والعينة جائزة؛ ومكروهة؛ ومحرمة:
فالجائزة: أن تقول لرجل (٦) من أهل العينة: [عندك](٧) سلعة كذا؟ فيقول: لا، ثم [تشتريها وتأتيه](٨) بها من غير موعد؛ فيجوز بيعها له نقدا [ونسيئة](٩).
والمكروهة: أن تقول لرجل من أهل العينة (١٠): [اشتر لي سلعة كذا](١١)، وأنا أربحك فيها من غير [تقدير](١٢) ربح.
والمحرمة: أن يقدر الربح ويعينه، لأنه سلف بزيادة.
(١) في (ز): (بنسيئة). (٢) في (ت): (النسيئة). (٣) في (ت): (متهمون). (٤) في (ق): (إلى أجل). (٥) المقدمات الممهدات: (٢/٤٢). (٦) في (ت) و (ز): (يقول الرجل). (٧) في (ت): (عند). (٨) في (ت) و (ز): (يشتريها ويأتيه). (٩) في (ز): (أو بنسيئة). (١٠) في (ت) و (ز): (يقول له). (١١) في (ت): (اشتريها)، وفي (ز): (اشترها). (١٢) في (ق): (تقرير).