للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجز؛ باع أولا بنقد أو نسيئة (١)، وإلا جاز؛ إن كانت الأولى بالنقد، ويمنع [بالنسيئة] (٢).

وأهل العينة [يتهمون] (٣) دون غيرهم لعلمهم بالمكروه، ومن ذلك بيع [الرجل] (٤) من أهل العينة طعاما أو غيره بخمسة نقدا، أو خمسة إلى أجل؛ فيجوز لغير أهل العينة (٥).

والعينة جائزة؛ ومكروهة؛ ومحرمة:

فالجائزة: أن تقول لرجل (٦) من أهل العينة: [عندك] (٧) سلعة كذا؟ فيقول: لا، ثم [تشتريها وتأتيه] (٨) بها من غير موعد؛ فيجوز بيعها له نقدا [ونسيئة] (٩).

والمكروهة: أن تقول لرجل من أهل العينة (١٠): [اشتر لي سلعة كذا] (١١)، وأنا أربحك فيها من غير [تقدير] (١٢) ربح.

والمحرمة: أن يقدر الربح ويعينه، لأنه سلف بزيادة.


(١) في (ز): (بنسيئة).
(٢) في (ت): (النسيئة).
(٣) في (ت): (متهمون).
(٤) في (ق): (إلى أجل).
(٥) المقدمات الممهدات: (٢/٤٢).
(٦) في (ت) و (ز): (يقول الرجل).
(٧) في (ت): (عند).
(٨) في (ت) و (ز): (يشتريها ويأتيه).
(٩) في (ز): (أو بنسيئة).
(١٠) في (ت) و (ز): (يقول له).
(١١) في (ت): (اشتريها)، وفي (ز): (اشترها).
(١٢) في (ق): (تقرير).

<<  <  ج: ص:  >  >>