السّلعة؛ أن للبائع الأقل من الثّمن أو القيمة؛ إن قبض السلف.
وعلى قول ابن حبيب في البيع والسلف: القيمة ما بلغت، يكون للمأمور أجرة [مثله](١) ما بلغت، والأصح ألا يكون له أجرة، لئلا تكون ثمنا للسلف؛ فيتم الربا (٢).
*ص:(من باع سلعة بثمن نقدا، ثم اشتراها بأكثر منه؛ فلا بأس به؛ إلا أن يكون من أهل العينة)(٣).
*ت: لأن بيع المرابحة جائز، وإنما [منع](٤) من أهل العينة، ويجوز إذا اشترى بثمن إلى أجل أن [يبيعها](٥) بأكثر منه نقدا؛ أو إلى أجل دون أجله، وأهل العينة قصدهم القرض لا البيع؛ فيعطي أقل ويأخذ أكثر.
قال ابن رشد: إذا باع نقدا واشترى بدين، أو بدين واشترى نقدا، أو [باع](٦) بدين واشترى بدين، أو باع بنقد [واشترى بنقد](٧)، وقد غاب على النقد؛ [ينظر](٨) إلى المخرج أولا:
إن رجع إليه مثلها أو أقل جاز، أو أكثر وهما من أهل العينة أو أحدهما لم
(١) في (ز): (المثل). (٢) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٨٩)، والجامع لابن يونس: (١٢/ ٦٨٠). (٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٦٤)، ط العلمية: (٢/ ١٠٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٧٧). (٤) في (ت): (يمنع). (٥) في (ت): (يبيع). (٦) ساقطة من (ز). (٧) ساقط من (ت). (٨) في (ز): (منظر).