للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السّلعة؛ أن للبائع الأقل من الثّمن أو القيمة؛ إن قبض السلف.

وعلى قول ابن حبيب في البيع والسلف: القيمة ما بلغت، يكون للمأمور أجرة [مثله] (١) ما بلغت، والأصح ألا يكون له أجرة، لئلا تكون ثمنا للسلف؛ فيتم الربا (٢).

*ص: (من باع سلعة بثمن نقدا، ثم اشتراها بأكثر منه؛ فلا بأس به؛ إلا أن يكون من أهل العينة) (٣).

*ت: لأن بيع المرابحة جائز، وإنما [منع] (٤) من أهل العينة، ويجوز إذا اشترى بثمن إلى أجل أن [يبيعها] (٥) بأكثر منه نقدا؛ أو إلى أجل دون أجله، وأهل العينة قصدهم القرض لا البيع؛ فيعطي أقل ويأخذ أكثر.

قال ابن رشد: إذا باع نقدا واشترى بدين، أو بدين واشترى نقدا، أو [باع] (٦) بدين واشترى بدين، أو باع بنقد [واشترى بنقد] (٧)، وقد غاب على النقد؛ [ينظر] (٨) إلى المخرج أولا:

إن رجع إليه مثلها أو أقل جاز، أو أكثر وهما من أهل العينة أو أحدهما لم


(١) في (ز): (المثل).
(٢) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٨٩)، والجامع لابن يونس: (١٢/ ٦٨٠).
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٦٤)، ط العلمية: (٢/ ١٠٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٧٧).
(٤) في (ت): (يمنع).
(٥) في (ت): (يبيع).
(٦) ساقطة من (ز).
(٧) ساقط من (ت).
(٨) في (ز): (منظر).

<<  <  ج: ص:  >  >>