*ص:(من اقترض دنانير عددا فقضى وزنا، أو وزنا فقضى عددا؛ جاز [ذلك] (١)؛ إذا لم يكن [شرط](٢) ولا عادة) (٣).
*ت: لأن رسول الله ﷺ اقترض بكرا، فقضى خيارا رباعيا؛ خرجه مسلم (٤)، وهو [حسن](٥) قضاء إن أعطى أجود، أو حسن اقتضاء إن أعطى أدنى.
وأجاز عبد الوهاب أن يعطي أكثر صفة، وأكثر عددا (٦)، ومنع مالك العدد، لأنه ذريعة الربا (٧).
*ص:(لا بأس ببيع العروض والحيوان بعضها ببعض؛ متفاضلا ومتمائلا؛ جنسا أو جنسين؛ يدا بيد وإلى أجل متفاضلا؛ إذا كانت جنسين)، لأن الربا إنما يحرم في الأطعمة والنقدين، ويجوز في غيرهما؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].
(ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد إلى أجل)، لأنه سلف بزيادة، أو ضمان بجعل؛ إن دفع الأكثر.
(والاختلاف في الحيوان في سرعته [ونجابته] (٨)، وإن اتفقت أجناسه،
(١) ساقطة من (ز). (٢) في (ت): (شرطا). (٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٦٤). (٤) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢٣٩٢)، ورواه مسلم برقم: (١٦٠٠). (٥) في (ت): (أحسن). (٦) المعونة: (ص ٩٩٩). (٧) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ٣٦٦)، والجامع لابن يونس: (١٢/ ٤٧٢). (٨) في (ز) ما يشبه: (واستجابته).