تراب المعدن، فإن بيع تراب معدن ذهب بذهب، أو تراب معدن فضة بفضة، بطل.
فإن فات واستخرج ما فيه؛ فهو للمبتاع، وعليه قيمة ما يخرج منه للبائع بما يحل بيعه؛ إن كان ذهبا قوم بالفضة، أو فضة قومت بالذهب؛ كالبيع الفاسد في القيمة.
وإن استخرج ما في تراب الصاغة؛ رد ما استخرج منه للبائع، وأخذ المبتاع أجرته؛ إذا كان فيما يخرج منه فضل على أجرة مثله.
والفرق أن البيع الفاسد إذا فات؛ [رد](١) مثله في [المثلي](٢)، أو قيمته فيما له قيمة، وتراب الصاغة لا مثل له ولا قيمة، وتراب المعدن له قيمة، ويباع [بخلافه؛ فجرى](٣) مجرى البيع الفاسد في القيمة؛ إذا فات بيد المشتري.
وروى ابن القاسم [عن مالك](٤) جواز قسمة تراب المعدن، وعنه [منعها](٥) للغرر؛ فقد يكون أحد [النصيبين](٦) لا شيء فيه، ولو جازت [قسمته](٧)، لجاز سلفه (٨).
(١) في (ز): (يرد). (٢) في (ز): (المثل). (٣) في (ز): (بخلاف، ويجري). (٤) ساقطة من (ت). (٥) في (ز): (منعه). (٦) في (ز): (النصفين). (٧) في (ق) و (ت): (قيمته). (٨) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ٣٩٢)، والجامع لابن يونس: (١١/ ١٨٠).