*ص:(ومن اقترض من صيرفي [بقدر نصف] (١) دينار دراهم، ثم رخصت أوغلت؛ فإنما عليه مثل [الذي](٢) أخذ [منه ذلك](٣)، وكذلك إن اقترض دينارا عينا، ثم رخصت أو غلت)؛ لأن [المترتب](٤) في [الذمة](٥) لا يتغير إلا بإسقاط أو [دفع](٦)؛ إلا أن يتطوع بأفضل منه.
(ولا بأس بشراء تراب المعادن من الذهب والورق بغير جنسه دون جنسه)(٧).
*ت: له ثلاثة شروط:
- بغير الجنس؛ لئلا يدخله التفاضل.
- وأن يكون حاضرا مرئيا؛ ليمكن حزره.
- وأن يكون يدا بيد؛ لينتفي ربا النسيئة.
فيجوز حينئذ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ولا يضر عدم العلم بما فيه كسائر بياعات الجزاف.
ولا يجوز شراء تراب الصواغين، لأنه قد لا يكون فيه [شيء](٨)؛ بخلاف
(١) ساقطة من (ز). (٢) ساقطة من (ق). (٣) زيادة من (ز). (٤) في (ت): (المرتب). (٥) في (ز): (ذمته). (٦) في (ت): (رفع). (٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٥٩)، ط العلمية: (٢/ ١٠٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٦٠). (٨) ساقطة من (ز).