للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

*ص: (ومن اقترض من صيرفي [بقدر نصف] (١) دينار دراهم، ثم رخصت أوغلت؛ فإنما عليه مثل [الذي] (٢) أخذ [منه ذلك] (٣)، وكذلك إن اقترض دينارا عينا، ثم رخصت أو غلت)؛ لأن [المترتب] (٤) في [الذمة] (٥) لا يتغير إلا بإسقاط أو [دفع] (٦)؛ إلا أن يتطوع بأفضل منه.

(ولا بأس بشراء تراب المعادن من الذهب والورق بغير جنسه دون جنسه) (٧).

*ت: له ثلاثة شروط:

- بغير الجنس؛ لئلا يدخله التفاضل.

- وأن يكون حاضرا مرئيا؛ ليمكن حزره.

- وأن يكون يدا بيد؛ لينتفي ربا النسيئة.

فيجوز حينئذ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ولا يضر عدم العلم بما فيه كسائر بياعات الجزاف.

ولا يجوز شراء تراب الصواغين، لأنه قد لا يكون فيه [شيء] (٨)؛ بخلاف


(١) ساقطة من (ز).
(٢) ساقطة من (ق).
(٣) زيادة من (ز).
(٤) في (ت): (المرتب).
(٥) في (ز): (ذمته).
(٦) في (ت): (رفع).
(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٥٩)، ط العلمية: (٢/ ١٠٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٦٠).
(٨) ساقطة من (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>