للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

*ص: (لا بأس ببيع بعضها ببعض؛ عددا، أو بالعروض)؛ لعدم الربا حينئذ، (ومن اقترض دنانير أو دراهم أو فلوسا، أو باع بها وهي بسكة معروفة، ثم غير السلطان [تلك] (١) السكة [وأبدلها] (٢)، فإنما عليه مثل التي قبض يوم العقد) (٣).

لأنها التي تناولها العقد، وغايتها أن تكون رخصت وتغير الأسواق، لا يخل بالعقد ولا بالقرض.

*ت: لو انقطع ذلك النقد حتى لا يوجد؛ لكان له قيمتها يوم انقطعت؛ إن كان الدين حالا، وإلا يوم يحل الأجل؛ لعدم استحقاق المطالبة قبل ذلك.

*ص: (يكره صرف الفلوس إلى أجل، وبيع بعضها ببعض متفاضلا حين [كان] (٤) يتعامل بها، [فأما في وقتنا هذا؛ [فإنها] (٥) كالعروض] (٦)) (٧).

*ت: عن مالك إجازة التفاضل فيها (٨)، قال اللخمي من رأى أن الربا معلل في النقدين بأنهما أثمان المتلفات؛ حرمه في الفلوس، ومن لم يعلل؛ لم يلحق بها غيرها، ومن تردد في ذلك كرهه (٩)


(١) ساقطة من (ق).
(٢) زيادة من (ق).
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٥٨)، ط العلمية: (٢/ ١٠١)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٥٧).
(٤) ساقطة من (ت).
(٥) في (ز): (فهي).
(٦) في (ت) بدلها: (وإلا فهي للعرض).
(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٥٨)، ط العلمية: (٢/ ١٠٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٥٩).
(٨) المدونة: (٣/ ٦٢٩).
(٩) التبصرة: (٦/ ٢٧٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>