للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجوز بدل الناقص بالوازن بثلاث شروط: اتحاد السكة، وذهبهما سواء، والأوزن أجود.

وإنما يجوز [فيما قل من] (١) ثلاثة دنانير، ويجوز في المعروف ما يمتنع في المكايسة؛ كالقرض يجوز فيه الذهب بالذهب إلى أجل، وكذلك الطعام.

*ص: (لا بأس ببيع الحلي المكسور والمصوغ؛ محشوا وفارغا؛ جزافا بغير جنسه، ولا يجوز بجنسه إلا وزنا بوزن، ولا يجوز بيع الدراهم [بالدنانير] (٢) جزافا) (٣).

[لأن] (٤) شأنها الوزن والعدد؛ فالعدول عنه مخاطرة، وقيل: [لأنها] (٥) يدخل بعضها تحت بعض؛ فلا يحاط بها؛ بخلاف الحلي.

*ت: ويشترط في الحلي [المحشو] (٦) ألا يكون معلوم الوزن للبائع كالطعام.

قال اللخمي: ويكون هناك دليل عليه؛ كما لو قطعوا [منه] (٧) طرفا، استدل به على غلظه ورقته، وإلا فلا للغرر، وقد يستخف ذلك في الخاتم الذهب؛ أو الفضة تبعا للفص، لأن الغرر فيه يخف، وأما بجنسه فمزابنة، ولعدم تحقق التماثل (٨).


(١) في (ز): (فيما قل مثل)، وبدلها في (ت): (في).
(٢) في (ق) و (ت): (والدنانير)، والمثبت من (ز) موافق للأصول.
(٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٥٦).
(٤) في (ز): (لأنها).
(٥) في (ت): (لأنه).
(٦) في (ق) و (ت): (المحشي).
(٧) ساقطة من (ت).
(٨) التبصرة: (٦/ ٢٨٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>