[قيل](١): الدراهم والدنانير في الصرف - عند مالك وجمهور أصحابه - تتعين وإن لم تتعين؛ فلذلك جاز [الرضا](٢) بالزائف، لوقوع الصرف عليه، وعليه اختلافهم في استحقاق الدراهم ساعة [صارفه](٣)؛ هل يلزمه أن يعطيه صرفه مما بقي في يده لم يستحق؛ أم لا؟
فمن رأى بالتعين بالقبض؛ لم يلزمه ذلك إلا أن يشاء، فيكون صرفا مستقبلا، ومن قال بعدم التعين إلا بالمفارقة ألزمه ذلك؛ بخلاف البيوع التي لا يتعين فيها النقدان على الخلاف (٤).
*ص:(لا بأس ببدل الدنانير والدراهم الناقصة بالوازنة؛ على وجه المعروف يدا بيد)(٥).
*ت: على [٨٠ ق] المكايسة يمنع؛ للأحاديث المتقدمة، ويمتنع على وجه المعروف بميزان: هذا في كفة وهذا في كفة.
واختلف في بدل دينار [بدينارين](٦) من سكة واحدة؛ منعه أشهب، وأجازه المخزومي وإن [كان](٧) أحدهما نسيئة (٨).
(١) في (ز): (قبل). (٢) في (ز): (الصرف). (٣) في (ز): (صرفه). (٤) المقدمات الممهدات: (٢/١٦). (٥) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٥٤). (٦) ساقطة من (ز). (٧) ساقطة من (ت). (٨) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/١٦)، والتبصرة: (٦/ ٢٨٥٧).