الضّرع يباع قبل خلقه، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، وهو بيع اللبن قبل وجوده [ورؤيته](١) للحاجة إليه؛ فكذلك هاهنا.
قال عبد الوهاب: يجوز بيع الأصول [المغيبة](٢) في الأرض [وهي](٣)[مغيبة](٤)، كالجزر والفجل (٥).
قال اللخمي: إذا استقل ورقه وتم؛ وانتفع به؛ ونظر إلى شيء منه، فإن وجد شيئا [منه](٦) مخالفا لما رأى؛ رد بحسابه (٧).
*ص:(لا بأس ببيع البقول إذا أمكن جزازها)(٨).
*ت: لأنه وقت المنفعة بها، ولو قطعها وباعها؛ أضر ذلك به وبالناس، لأنها إنما تؤكل أولا فأولا طرية، فتباع في أماكنها، وتباع على التبقية إذا بدا صلاحها وطابت للأكل، وإلا فلا، لأنه حشيش لا ينتفع [به](٩).
*ص:(لا يجوز بيع القرط والقضب حتى يفنى)، لأنه غرر، (ولا بأس
(١) ساقطة من (ت)، ووقع مكانها: (وجوزت). (٢) في (ت): (المعينة)، وهذا غير مراد. (٣) في (ت): (وهو). (٤) في (ز): (معينة). (٥) التلقين: (٢/ ١٤٧)، والمعونة: (ص ١٠٠٩)، والإشراف: (٢/ ٥٤٤). (٦) زيادة من (ز). (٧) التبصرة: (٦/ ٢٩٠٣). (٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٤٤)، ط العلمية: (٢/ ٩٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/١٥). (٩) ساقطة من (ت).