بيع السنة الثانية مع الأولى.
وإذا لم [يزه] (١) الحائط، وأزهى ما حوله من الحوائط؛ قال مالك: يجوز بيعه، لأن الزمان الذي فيه العاهات زال غالبا.
قال ابن القاسم: أحب إلي ألا يبيعه حتى يزهي (٢).
*ص: (إذا كان فيه أنواع من الثمار؛ مثل التفاح؛ والنخل؛ والرمان؛ والخوخ؛ والتين؛ فطاب منها صنف؛ بيع وحده) (٣).
لأنها متقاربة في الطيب؛ فيؤدي إلى بيع [الثمار] (٤) قبل بدو صلاحها؛ بخلاف الصنف الواحد الغالب تلاحقه؛ إذا [٧٦ ق] طاب بعضه.
(ولا بأس ببيع المقاثئ والمباطخ (٥) إذا بدا صلاحها، وأمكن الانتفاع بها وإن لم يظهر جميع [ثمرتها] (٦)، ولمشتريها [جميع] (٧) بطونها إلى آخر إبانها) (٨).
*ت: لأنه لو منع البطن الأول حتى يطيب الآخر؛ فسد الأول، ولا ينفصل بطن منها عن الآخر؛ بخلاف القرط [تنفصل] (٩) بطونه، وقياسا على اللبن في
(١) في (ت): (يزهو).(٢) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ١٨٧)، والجامع لابن يونس: (١٢/ ٧٢١).(٣) المواضع نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/١٣).(٤) في (ت) و (ز): (الثمرة).(٥) المقائئ والمباطخ: مواضع القثاء والبطيخ.(٦) في (ق): (بطونها) وفي (ز): (ثمرها)، والمثبت من (ت) موافق للأصول.(٧) في (ت): (جمع).(٨) نفس المواضع.(٩) في (ق) و (ت): (ينفصل).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute