للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيع السنة الثانية مع الأولى.

وإذا لم [يزه] (١) الحائط، وأزهى ما حوله من الحوائط؛ قال مالك: يجوز بيعه، لأن الزمان الذي فيه العاهات زال غالبا.

قال ابن القاسم: أحب إلي ألا يبيعه حتى يزهي (٢).

*ص: (إذا كان فيه أنواع من الثمار؛ مثل التفاح؛ والنخل؛ والرمان؛ والخوخ؛ والتين؛ فطاب منها صنف؛ بيع وحده) (٣).

لأنها متقاربة في الطيب؛ فيؤدي إلى بيع [الثمار] (٤) قبل بدو صلاحها؛ بخلاف الصنف الواحد الغالب تلاحقه؛ إذا [٧٦ ق] طاب بعضه.

(ولا بأس ببيع المقاثئ والمباطخ (٥) إذا بدا صلاحها، وأمكن الانتفاع بها وإن لم يظهر جميع [ثمرتها] (٦)، ولمشتريها [جميع] (٧) بطونها إلى آخر إبانها) (٨).

*ت: لأنه لو منع البطن الأول حتى يطيب الآخر؛ فسد الأول، ولا ينفصل بطن منها عن الآخر؛ بخلاف القرط [تنفصل] (٩) بطونه، وقياسا على اللبن في


(١) في (ت): (يزهو).
(٢) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ١٨٧)، والجامع لابن يونس: (١٢/ ٧٢١).
(٣) المواضع نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/١٣).
(٤) في (ت) و (ز): (الثمرة).
(٥) المقائئ والمباطخ: مواضع القثاء والبطيخ.
(٦) في (ق): (بطونها) وفي (ز): (ثمرها)، والمثبت من (ت) موافق للأصول.
(٧) في (ت): (جمع).
(٨) نفس المواضع.
(٩) في (ق) و (ت): (ينفصل).

<<  <  ج: ص:  >  >>