للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شأنه ذلك، وفي الزرع أن يبيض، ويأمن من العاهة، وفي الزيتون: أن يسود، والتين والبطيخ وغيرهما: إذا أن أكله، والعنب أن يسود؛ أو تدور الحلاوة فيه، والبقول: أن يتم نباتها، وينتفع بها إذا قطعت (١).

*ص: (إذا كان في الحائط نخل قد طاب بعضه؛ جاز [بيع] (٢) كله؛ إذا كان طيبه متلاحقا متتابعا، فإن طاب منه مبكره؛ لم يبع معه متأخره، وبيع المبكر وحده) (٣).

*ت: قال مالك: إذا كان في العنقود من العنب الحبات؛ جاز إذا تلاحق (٤)، ولو اشترط الطيب في الجميع؛ لفسد الأول عند طيب الآخر، وذلك ضرر؛ بخلاف المبكر؛ لا يعطى له حكم المتأخر، لتوقع الجائحة في المتأخر، فيكون بيعه غررا.

*ص: (إذا كان في الحائط نوعان من النخل صيفي وشتوي؛ لم يبع أحدهما بطيب الآخر) (٥).

*ت: لنهيه عن بيع [الثمرة] (٦) قبل بدو صلاحها (٧)، وقياسا على


(١) المعونة: (ص ١٠٠٧).
(٢) في (ق) و (ت): (بيعه)، والمثبت من (ز) موافق للأصول.
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٤٣)، ط العلمية: (٢/ ٩٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/١١).
(٤) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ١٨٧)، والتمهيد: (٨/ ٣٩٧).
(٥) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/١٢).
(٦) في (ت): (الثمر).
(٧) الحديث مر قريبا، وهو متفق عليه: البخاري: (٢١٩٩)، ومسلم: (١٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>