للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من] (١) بكر (٢).

قال ابن حارث: اتفقوا على جواز أخذ الأفضل بغير شرط ولا عادة (٣).

قال مالك: لا يجوز الزيادة في العدد؛ بل في الجودة (٤)، وقال ابن حبيب: يجوز في العدد [كالجودة] (٥) (٦).

وكره مالك السفاتج (٧)، لأنه يدفع بها غرر الطريق عن نفسه، وسهل أن يكون آخذ المال هو الطالب لذلك، لأن المنفعة للمعطى؛ لا للمعطي (٨).

*ص: (من اقترض قرضا، ولم يشترط للقضاء موضعا؛ لزمه في الموضع الذي اقترض فيه، ولو لقيه في غير البلد الذي اقترض فيه، وطالبه بالقضاء؛ لم يلزمه ذلك، ولزمه أن يوكل من يقضي عنه في البلد الذي اقترض فيه) (٩).

لأن اختلاف البلدان؛ كاختلاف الآجال في اختلاف الأغراض، والحمل، والمؤنة، والأسعار.


(١) في (ز): (عن).
(٢) سبق الحديث أعلاه.
(٣) تنظر المسألة في: الاستذكار: (٦/ ٥١٣)، والمنتقى: (٥/ ٩٦).
(٤) المدونة: (٣/٣٤)، والتهذيب: (٣/ ١٢٩).
(٥) ساقطة من (ق).
(٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ١٢٩).
(٧) السفتجة: أن يعطى مالا لآخر، وللآخر مال في بلد المعطي؛ فيوفيه إياه ثم؛ فيستفيد أمن الطريق، ينظر: القاموس: (ص ١٩٣).
(٨) المدونة: (٣/ ١٧٥).
(٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٣٩)، ط العلمية: (٢/ ٩١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>