للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه وطء بشبهة؛ فتقوم لتكمل الشبهة في درء الحد عنه، وكوطء الأمة المشتركة، وردها بعد الوطء إباحة بغير ملك ولا عقد.

(ولا يجوز أن يقترض شيئا له حمل ومؤنة في بلد؛ على أن يقضي ذلك (١) ببلد آخر.

فأما السفاتيج بالدنانير والدراهم؛ فقد كره مالك العمل بها، وأجازه غيره من أصحابه، لأنه ليس لها في حملها (٢) مؤنة) (٣).

*ت: نهى رسول الله عن سلف جر منفعة، وفي أبي داود: قال رسول الله : (كُلُّ سَلَفٍ جَرَّ إِلَى مَنفَعَةٍ فَهُوَ رِبًا) (٤).

فإذا كان للعين المقترضة مؤنة؛ كان نفعها حملها لذلك البلد؛ كما لو اشترط [عليه] (٥) أن يعطيه [أكثر] (٦).

فإن لم يشترط عليه زيادة، ولا حملا لبلد آخر؛ فزاده أو حمله جاز؛ إلا أن يكون ذلك عادة، كما قضى رسول الله (٧) رباعيا. .


(١) في (ق) و (ت): (يقضيه)، وما أثبت من (ز) موافق للأصل.
(٢) في (ز): (لحملها).
(٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٥٦).
(٤) الحديث عند الحارث في مسنده عن علي مرفوعا: (١/ ٥٠٠)، وعند البيهقي في الكبرى موقوفا على فضالة بن عبيد: (١٠٩٣٣)، ولم يرد الحديث بلفظه في سنن أبي داود، لكن عنده ما يؤيد معناه، وهو قوله : (لا يحل سلف وبيع) [٣٥٠٤]، وهو أن يسلفه حتى يحابيه في ثمن المبيع، وذلك وجه من وجوه جر المنفعة بالقرض.
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) ساقطة من (ت).
(٧) ساقطة من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>