- وما لا يقدر على الوفاء به؛ كالدار والأرض والبستان، لأنه لا بد من اشتراط موضع القضاء، وقد لا يتيسر بذلك الموضع.
- والجزاف؛ إلا ما قل.
كما يجوز السلم في اللحم بالتحري، وهو أخف في القرض والجواري، لأنه عارية فرج؛ إلا أن تكون في سن [من لا توطأ](٥)، أو المقترض ممن [لم](٦) يبلغ اللذة؛ إذا اقترضها له وليه؛ أو لامرأة؛ أو ذي محرم.
ويجوز في بقية الحيوان، لإمكان ضبطه بالصفة، وحاجة الناس إليه، ولورود الحديث في القرض (٧)، وهو في الذمة كالسلم.
*ص:(من اقترض أمة؛ فليردها [ما لم] (٨) يطأها، فإن وطئها لم يجز له ردها) (٩).
(١) ساقطة من (ق). (٢) في (ت): (اقتضاء). (٣) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢٣٩٢)، ورواه مسلم برقم: (١٦٠٠). (٤) في (ت): (أربع). (٥) في (ت): (ما لا يوطأ). (٦) في (ز): (لا). (٧) الحديث السابق: (إن أحسن الناس أحسنهم قضاء) وهو متفق عليه. (٨) في (ق): (قبل أن)، والمثبت من (ت) و (ز) موافق للأصل. (٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٣٩)، ط العلمية: (٢/ ٩٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٥٥).