للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه منع الحال: أنه أخذ الثمن ليشتري له به، فإن فضل [شيء] (١) [فله] (٢)، أو نقص فعليه، وهو وكيل، وهذا غرر، وإن كانت السلعة عنده؛ فالعدول إلى الصفة غرر لغير ضرورة.

*ص: (لا يجوز السلم المعلق بثمرة نخل، أو شجر بأعيانها، أو زرع أرض بعينها) (٣).

*ت: لأنه قد لا يحصل، ولا يثمر؛ قال مالك: إن شرط أخذه بسرا؛ أو رطبا؛ فأتمر قبل أن يأخذ جميعه؛ لم يأخذ ما بقي تمرا، لأنه بيع رطب بتمر (٤)

*ص: (لا بأس بالسلم في حنطة قرية معينة، إذا كانت كثيرة الزرع؛ لا تختلف عن القدر الذي أسلم فيه) (٥). للسلامة عن الغرر غالبا.

*ص: (ولا بأس بقرض الذهب؛ والورق؛ والعروض؛ والحيوان كله؛ سوى الإماء، فإنه لا يجوز قرضهن) (٦).

*ت: [القرض] (٧) معروف وإحسان، واستلف رسول الله بكرا، فقضى


(١) في (ز): (شيئا).
(٢) في (ت): (منه).
(٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٥٢).
(٤) المدونة: (٣/ ٦٠).
(٥) نفس المواضع.
(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٣٨)، ط العلمية: (٢/ ٩٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٥٣).
(٧) ساقطة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>