ووجه منع الحال: أنه أخذ الثمن ليشتري له به، فإن فضل [شيء](١)[فله](٢)، أو نقص فعليه، وهو وكيل، وهذا غرر، وإن كانت السلعة عنده؛ فالعدول إلى الصفة غرر لغير ضرورة.
*ص:(لا يجوز السلم المعلق بثمرة نخل، أو شجر بأعيانها، أو زرع أرض بعينها)(٣).
*ت: لأنه قد لا يحصل، ولا يثمر؛ قال مالك: إن شرط أخذه بسرا؛ أو رطبا؛ فأتمر قبل أن يأخذ جميعه؛ لم يأخذ ما بقي تمرا، لأنه بيع رطب بتمر (٤)
*ص:(لا بأس بالسلم في حنطة قرية معينة، إذا كانت كثيرة الزرع؛ لا تختلف عن القدر الذي أسلم فيه)(٥). للسلامة عن الغرر غالبا.
*ص:(ولا بأس بقرض الذهب؛ والورق؛ والعروض؛ والحيوان كله؛ سوى الإماء، فإنه لا يجوز قرضهن)(٦).
*ت:[القرض](٧) معروف وإحسان، واستلف رسول الله ﷺ بكرا، فقضى
(١) في (ز): (شيئا). (٢) في (ت): (منه). (٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٥٢). (٤) المدونة: (٣/ ٦٠). (٥) نفس المواضع. (٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٣٨)، ط العلمية: (٢/ ٩٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٥٣). (٧) ساقطة من (ت).