*ص:(لا بأس بالسلم فيما ليس عند البائع)، أصله: لنهيه ﵇[عن](٢) بيع ما ليس عندك، وأرخص في السلم (٣)، (ولا بأس [بالسلم] (٤) فيما ينقطع في أضعاف أجله؛ إذا كان مأمون الوجود عند أجله)، لحصول المقصود من العقد عند الأجل، (ولا يجوز السلم الحال)(٥).
*ت: جوزه الشافعي (٦).
لنا أن السلم فيه جهالة وغرر؛ اغتفر لحصول الرفق للبائع، لقدرته على شراء ما باعه عند أجله بأرخص ما باعه، وللمشتري، لأنه يقدر أن يغلو ما أسلم فيه وقت الحلول.
ولذلك قال مالك: لا يجوز؛ إلا إلى أجل تتغير فيه الأسواق (٧)، وعنه: لا بأس بالسلم في العروض إلى اليوم واليومين، لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وبعد الأجل أحب إلينا، والمشهور الأول (٨).