للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شأنهم الكيل والوزن؛ لم يجز عددا (١).

والكيل لم يسلم فيه وزنا، أو الوزن لم يسلم فيه كيلا، وإذا كانت العادة الكيل أو الوزن؛ فلا بد من ذكر الصفة والصغر والكبر؛ وإن كان محصورا بالكيل، لأنه يختلف ثمنه لذلك.

*ص: (لا بأس أن يؤخر نقد ثمنه؛ إذا شرع في أخذ [مثمنه] (٢)، ولا يؤخرهما معا) (٣).

*ت: إذا شرع في القبض؛ فلا يكون دينا بدين، لأن أحد الجانبين شرع فيه.

*ص: (لا بأس أن يقدم نقده، ويؤخر أخذه) (٤).

لأن بالتقديم لم يبق [٧٤ ق] دينا بدين، (ومن أسلم في نوع من الثمار له إبان محصور، فأخره البائع عن وقته؛ خير المشتري في فسخ البيع، وأخذ الثمن، وانتظار إبانه الثاني) (٥).

*ت: إن كان المسلم في حائط بعينه فأجيح؛ انفسخ السلم قولا واحدا كالسلعة المعينة تتلف، وإن كان مضمونا في رطب قرية مأمونة؛ فأصيب


(١) المدونة: (٣/ ٦٢).
(٢) في (ز): (مثمونه).
(٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٤٧).
(٤) نفس المواضع.
(٥) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>