قال مالك: إن لم يجد ما أسلم فيه من لحم الضأن؛ جاز [أن يأخذ](١) غيره، [أو يأخذ](٢) بالباقي لحما، أو غيره من صنفه، أو غير صنفه؛ إذا كان ذلك كله قبل أن يفارقه (٣)، لأنه [لحم](٤) بلحم مثله، أو [يشتري](٥) بما بقي سلعة أخرى، فإن لم يقبضه صار دينا بدين.
قال ابن القاسم: لا يحتاج أن يسمي الناحية التي يأخذ منها من فخذ أو جنب أو يد، وقال ابن حبيب: هو حسن، قيل لابن القاسم: إن قضاه مع ذلك بطونا؟ فأبى، قال: فيكون لحما بلا بطون (٦).
قال اللخمي: يحمل على أن تلك عادتهم، وأما اليوم؛ فلا يقضي بذلك (٧).
قال ابن المواز: إن لم يذكر موضع القضاء؛ لم يفسد، ويقضيه البائع بموضع في سوق تلك السلعة (٨).
قال مالك: يجوز السلم في الرمان [عددا](٩)، ويذكر الصفة وقدر الرمانة.
قال ابن القاسم: وكذلك التفاح، وقد يكون ذلك عادة عندهم، فإن كان
(١) في (ت): (أخذ). (٢) ساقطة من (ز). (٣) المدونة: (٣/ ٨٣). (٤) ساقطة من (ق). (٥) في (ت): (اشترى). (٦) الجامع لابن يونس: (١١/ ١٦٣ - ١٦٤). (٧) التبصرة: (٦/ ٢٩١٦). (٨) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٦٧)، والجامع لابن يونس: (١١/ ١٤٦). (٩) ساقطة من (ت).