باعه بعينه، وفي (١) مكيلته [وجودته](٢) وصفته) (٣).
*ت: لأن أخذ الطعام في الثمن ذريعة لبيع الطعام بالطعام إلى أجل، وتسمية الثمن لغوا؛ فإذا اتحدت الصفة والكيل؛ حملا على الإقالة والقرض؛ لبعد التهمة.
قال اللخمي: إن كان الثاني أكثر كيلا أو أفضل؛ دخله سلف بزيادة، أو أدنى صفة وأكثر كيلا؛ [منع](٤)، لأنه ترك [فضل الأول](٥)[لكثرة الآخر](٦)، وإن أخذ محمولة [من](٧) سمراء؛ لم يجز، وكذلك التمر والقطنية، وإن اقتضى بعض الثمن، ثم أخذ عن البقية طعاما منع، كان الثاني سمراء أو محمولة، لأنه بيع وسلف (٨).
*ص:(لا بأس بالسلم في اللحم والخبز؛ والفواكه كلها؛ رطبها ويابسها)(٩).
*ت: يشترط تسمية الجنس: ضأنا أو معزا، أو السن: جذعا أو ثنيا، وذكرا أو أنثى، فحلا أو خصيا، والرابع: معرفة [الوزن](١٠)، ومتى سقط واحد
(١) بدلها في (ت): (باع في). (٢) زيادة من (ق) ثابتة كذلك في الأصل: (الغرب؛ العلمية). (٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٣٦)، ط العلمية: (٢/ ٨٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٤٣). (٤) في (ز) و (ت): (امتنع). (٥) في (ق): (الأفضل). (٦) في (ق) و (ز): (للكثرة). (٧) في (ز): (عن). (٨) التبصرة: (٦/ ٢٩٤٨). (٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٣٧)، ط العلمية: (٢/ ٨٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٤٥). (١٠) في (ز): (اللون).