لأنه بيع الطعام قبل قبضه؛ لا يدا بيد؛ [إن كان قبل الأجل](١).
*ص:(ومن أسلم في طعام أو [عرض] (٢)؛ [فحل الأجل](٣)؛ فلا يجوز أن يقيل من [بعض ذلك](٤)، ويأخذ [بعضا](٥)) (٦).
لأنه بيع وسلف، وبيع الطعام قبل قبضه، لأن ما رده من رأس المال -[من](٧) بعد انتفاعه - به سلف، والباقي بيع، ونهى ﵇ عن بيع وسلف (٨)؛ بخلاف الإقالة في الجميع:[تجوز](٩) اتفاقا.
*ص:(ومن باع شيئا من الطعام كله؛ مما فيه [ربا] (١٠) أو لا ربا فيه؛ بثمن إلى أجل؛ فلا يجوز أن يأخذ بثمنه عند أجله، ولا بعد أجله، ولا قبله شيئا من الطعام من جنس ما باعه، أو من غير جنسه؛ إلا أن يكون من النوع الذي
(١) ساقطة من (ق). (٢) في (ق): (عروض). (٣) في (ق): (فحلت) بدلها، وساقطة من (ز)، وما أثبت من (ت) موافق للأصل: (ط. الغرب؛ العلمية). (٤) في (ق): (البعض)، وفي (ت): (بعضه)، وما أثبت من (ت) موافق للأصل: (ط. الغرب؛ العلمية). (٥) في (ق): (البعض)، وما أثبت من (ت) و (ز) موافق للأصل: (ط. الغرب؛ العلمية). (٦) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٤٣). (٧) زيادة من (ز). (٨) أخرجه أحمد برقم (٦٦٢٨)، وأبو داود: (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي في الكبرى: (٥٠١٠)، (٩) في (ق): (يجوز). (١٠) في (ز) (الربا)، والمثبت من (ق) و (ت) موافق للأصل: (الغرب؛ العلمية).