وقوله:(لا يأخذ أدنى من مكيلته ولا أكثر)؛ لئلا يخرجا إلى المكايسة؛ فيكون بيع الطعام قبل قبضه.
*ص:(لا يجوز أن يأخذ بدلا منه شيئا من غير صنفه من الطعام، ولا شيئا من العروض كلها)(١)، لأنه بيع الطعام قبل قبضه.
*ص:(من أسلم في نوع من تمر؛ فلا بأس أن يأخذ نوعا سواه من جنسه، ولا يأخذ حنطة ولا شعيرا عوضا منه)(٢).
*ت: لا بأس بعد الأجل بأخذ نوع (٣) سواه [من صنفه](٤) مثل كيله وإن [اختلفت](٥) الجودة؛ لأنه حسن قضاء، أو حسن اقتضاء، وقبل الأجل يمنع ذلك؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه، ولا يأخذ حنطة ولا شعيرا؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه.
*ص:(من أسلم في نوع من الزبيب؛ فلا بأس أن يأخذ نوعا منه، ولا يأخذ تمرا (٦) عن زبيب، ولا زبيبا عن تمر) (٧).
(١) نفس المواضع. (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٣٦)، ط العلمية: (٢/ ٨٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٤٢). (٣) في (ز): (يأخذ نوعا). (٤) ساقطة من (ت). (٥) بدلها في (ق): (اختلف في). (٦) في (ز) زيادة: (ولا زبيبا). (٧) نفس المواضع.