للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمن [اليوم و] (١) اليومين بغير شرط، وأجاز ابن القاسم ذلك مع الشرط (٢)، وحكى ابن سحنون المنع؛ لأنه دين بدين (٣)، هذا إذا كان رأس المال مضمونا.

أما العين فيجوز تأخيره؛ لأنه ليس دينا، وكره مالك في الثوب والطعام؛ لأنهما يغاب عليهما، ولو ادعى ضياعها؛ لم يصدق، والطعام أشد؛ لأنه لا يعرف عينه بعد الغيبة (٤).

*ص: (من أسلم في طعام موصوف إلى أجل؛ فحل [الأجل] (٥)؛ فأراد أن يأخذ من بائعه بمكيلته شعيرا أو سلتا؛ فلا بأس به، ولا يجوز أن يأخذ أدنى من مكيلته، ولا أكثر منها) (٦).

*ت: لأن هذه الأشياء صنف واحد؛ فهو حسن اقتضاء، ويجوز أجود وأكثر كيلا، أو أدنى وأقل كيلا، لأنه معروف.

هذا إذا حل الأجل، وقبله لا يجوز؛ إلا مثل [الصفة] (٧) والكيل، لئلا يكون: (حط [عني] (٨) الضمان وأزيدك)، ولا أدنى وأقل، لأنه: (ضع وتعجل)،


= المستدرك: (٢٣٤٢)؛ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
(١) زيادة من (ز).
(٢) المدونة: (٣/ ٨١).
(٣) ينظر التبصرة: (٧/ ٢٩٦٥).
(٤) المدونة: (٣/ ٨٨).
(٥) زيادة من (ق).
(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٣٥)، ط العلمية: (٢/ ٨٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٤١).
(٧) في (ت): (الصفقة).
(٨) ساقطة من (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>